من مسئوليات الصيدلي
1- العلم بالمهنة
2- الإذن في المجال الطبي
3- السر في المهن الطبية
4- ضمان الصيدلي






● أولا: العلم بالمهنة

يجب على الصيدلي أن يكون عالمًا خبيرًا بأصول مهنته،

[ومتابعًا لتطوراتها]، وإلا لزمه إما طلب ذلك أو ترك المهنة؛
ومستند هذا الوجوب أنه إن لم يكن كذلك،
نتج من عمله ضرر على الناس،
وإلحاق الضرر بالمعصومين حرام،
فلزمه دفعًا لذلك حذق المهنة.






● ثانيًا: الإذن في المجال الطبي


- يشترط إِذْنُ المريض للعلاج إذا كان تامَّ الأهلية،
فإن كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه
حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقًا لأحكامها.

- لولي الأمر الإلزام بالتداوي في حالة

الأمراض المعدية والتحصينات الوقائية.

- حالات الإسعاف المعرض فيها حياة المصاب للخطر:

لا يُحتاج فيها إلى الإذن.




● ثالثًا: السر في المهن الطبية


يجب على الصيدلي المحافظة على أسرار المرضى
الذين يصرف لهم الأدوية، فلا يجوز له أن يطلع أحدًا
على الوصفات التي تُسلَّم إليه ممن لا يحقُّ لهم الاطلاع عليها،
ولا يجوز له إفشاء ما فيها من معلومات تخصُّ المريض؛

لأنها من الأسرار الطبية التي لا يجوز إفشاؤها إلا في حالات خاصة،
وكذا في نظام صيدلة المستشفيات فإن الصيدلي يتخذ كافة

الاحتياطات لحماية المعلومات الموجودة في عهدته،
ولا تقتصر هذه المعلومات على الحالة الصحية

، بل تشمل عنوان المريض، ورقم هاتفه،
والمعلومات الخاصة بعائلته، أو وضعه المالي،
والمدونة بالسجل الطبي
أو وثائق التسجيل بالمستشفى.


ويجوز إفشاء سر المريض في الحالات الآتية:

- أن يكون الإفشاء لذوي المريض أو لغيرهم
مفيدًا لعلاجه (مثل إدمان المخدرات)، أو لحماية المخالطين
له من الإصابة بالمرض (في حالة الأمراض المعدية)
ويقتصر الإخبار على من يمكن أن يضار.
- إذا ترتب على الإفشاء مصلحة راجحة للمجتمع أو دفع مفسدة عنه

، ويكون التبليغ للجهات المختصة، مثال ذلك:
الإبلاغ عن حادث جنائي، وعن الأمراض السارية،
وإذا طُلِب ذلك من قِبَل جهة قضائية.
- الإفشاء لغرض التعليم الطبي، شرط قصر

ذلك على غرض التعليم فقط، واستئذان المريض،
وتحري عدم كشف هويته.



● رابعًا: ضمان الصيدلي

هو إلزام الصيدلي بالتعويض عن الأضرار

التي يتسبب فيها للمريض أثناء ممارسته
العمل الطبي كصيدلي؛ ومن أمثلة ذلك:
- مخالفة مبادئ الإذن في العلاج الطبي.
- إفشاء سر المريض دون سبب معتبر.
- الوقوع في أخطاء مهنية مثل: الخطأ في تركيب الدواء،

أو تقدير جرعته، أو تبديل الدواء الموصوف بآخر تسبب عنه ضررٌ.

مسألة هامة:
إذا رأى الصيدلي ضرورةً لتعديل محتوى الوصفة الطبية،

فعليه مراجعة الطبيب، فإذا أصر الطبيب على رأيه،
فإن الواجب على الصيدلي الامتناع عن صرفها
إذا ظهر له أن الوصفة فيها خطأٌ يضر بالمريض،
ويجدر به شرح الموقف للمريض بهدوء،
ودون تحامل على الطبيب.










منقول