الفصل الرابع :
إستيراد الأدوية و المستحضرات الصيدلية و المتحصلات
الأقرباذينية و النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية
مادة ( 65 ) لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية
الخاصة في مصر و لو كانت عينات طبية مجانية
و لا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الأتية ،
و بعد موافقة اللجنة افنية لمراقبة الأدوية :
1 - أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملاً
بالمادة ( 59 ) من هذا القانون .
2 – أن تكون بنفس الإسم المعروفة به في
بلادها الأصلية .
3 – أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز
أن تجلب فرطاً أو بدون حزم .
4 – أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها
في المادة ( 57 ) .
و لا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية
تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من
الأدوية أو بطاقاتها ، أو صنع شيء من ذلك إلا
بعد موافقة وزارة الصحة العمومية .
مادة ( 66 ) لا يجوز السماح بدخول المستحضرات
الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية و متحصلاتها
الطبيعية أو المواد الدوائية في مصر إلا إذا كان مبيناً عليها
إسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه و تاريخ تجهيزها
أو جمعها ، و أن تكون مطابقة تماماً لجميع إشتراطات
هذا الدستور ، و أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق .
مادة ( 67 ) يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر
قراراً بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص
عليه في المادة السابقة في مصر إلا إذا توافرت
فيها صفات خاصة ، و بعد إختبارها و التأكد
من صلاحيتها للإستعمال الطبي .
مادة ( 68 ) لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية
أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية
أو النباتات الطبية و متحصلاتها الطبية المستوردة
التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في
هذا القانون إل للأشخاص المرخص لهم بالإتجار
في تلك المواد ،
كل منهم في حدود الرخصة الممنوحة إليه ،
بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة إليهم من الخارج
خصيصاً لهم ، كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص
تصدير تلك الأصناف إلى الخارج .
و مع ذلك ، يجوز للأفراد إستيراد تلك الأصناف
أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة للإستعمال
الخاص بشرط الحصول مقدماً على تصريح
بذلك من وزارة الصحة العمومية .
مادة ( 69 ) يجب أن توضع المواد المدرجة
بالجدولين الأول و الثالث الملحقين بهذا القانون
و كذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة
أو أكثر من هذه المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة
عن البضائع الأخرى ، و لا تسلم إلا إلى مديري المؤسسات الصيدلية
في حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون
و المصالح الحكومية و الأشخاص الحاصلين على
ترخيص بذلك مقدماً من وزارة الصحة العمومية .
كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون
رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه .
و يجب أن توضع الأمصال و الطعوم و جميع الأدوية
التي تحتاج إلى تبريد بمجرد وصولها في ثلاجات على
حساب مستوردها خشية التلف .
و لا يجوز الإفراج عن المواد المفرقعة الواردة
بالجدول السادس الملحق بهذا القانون إلا بعد الحصول
على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ،
و يراعى في تخزين المواد الواردة بهذا الجدول
إتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه .
و يراعى عند إرسال أي عينة للمعامل أن تكون
مماثلة للرسالة و أن تكون السوائل في
زجاجات جديدة جافة و نظيفة .
الفصل الخامس :أحكام عامـــــة
مادة ( 70 ) لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته
و مزاولة مهنة الطب ابشري أو الطب البيطري أو طب الأسنان ،
حتى ولو كان حاصلاً على مؤهلاتها .
مادة ( 71 ) لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات
الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية
و متحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع
إلا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون ،
كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ،
ولا يجوز الإتجار فيها لغير اشخاص المرخص لهم بذلك ،
كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال
و من هؤلاء الأشخاص .
مادة ( 72 ) لا يجوز الإتجار في عينات الأدوية
و المستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع
ولا يجوز حيازتها لغير المؤسسات الصيدلية المرخص
لها في إستيرادها أو في صنعها . و لا يجوز للوسيط
أن يحتفظ بعينات الأدوية في أي مكان آخر غير
المستودع المرخص له به ، كما يجب أن يكون
مطبوعاً على بطاقات هذه العينات الداخلية و الخارجية
بشكل واضح عبارة ( عينة طبية مجانية ) .
مادة ( 73 ) لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة
في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون و مستحضراتها
بين المؤسسات الصيدلية إلا بموجب طلب كتابي موقع عليه
من مدير المؤسسة الصيدلية و عليه خاتم ( سموم ) .
مادة ( 74 ) يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها
في هذا القانون و جميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر
الطبية و الفواتير و الطلبات مدة خمس سنوات إبتداءً
من آخر قيد في الدفاتر و على أصحاب المؤسسات
الصيدلية و مديريها تقديم الفواتير و المستندات
لمفتشي وزارة الصحة العمومية كما طلبوا منهم ذلك .
مادة ( 75 ) يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء
الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار
في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات
طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع
للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان ، كما يحظر على تلك
المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك .
مادة ( 76 ) لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الإمتناع
عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون
أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية
أو المتحصلات الأقرباذينية أو النباتات الطبية
و متحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها في
ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها .
مادة ( 77 ) لا يجوز الإفراج الجمركي عن رسائل الأدوية
المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية
(كما يلزم الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية
من عمليات تشغيل الأدوية المحضرة محلياً )
و يضع وزير الصحة العمومية القواعد التي تتبع
في هذا الشأن بناء على ما تقترحه
اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .
منقول







المفضلات