الفصل السادس : العقوبات


مادة ( 78 ) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين
و بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص
أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل،
أو باستعارة إسم صيدلي . و يعاقب بنفس العقوبة
الصيدلي الذي أعار إسمه لهذا الغرض و يحكم بإغلاق
المؤسسة موضوع المخالفة و إلغاء الترخيص الممنوح لها .



مادة ( 79 ) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها

في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في
مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر
إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الإعتقاد
بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة ،
و كذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص
له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها بإسمه
في أية مؤسسة صيدلية .






مادة ( 80 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة
و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز
عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية
بدون ترخيص ، و في هذه الحالة تغلق المؤسسة إدارياً .

كما يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه
ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير
المرخص له بإدارتها ، و ذلك على النحو الذي يحدد قراره
من وزارة الصحة ، فإذا وقعت الجريمة من صاحب
المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها ، يحكم فضلاً
عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة .





مادة ( 81 ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص
عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه
و لاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد
الإتجار أو باع أو عرض للبيع أياً من الأدوية أو المستحضرات
و المستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة
باستعمالها أو بتداولها ، وكل من باع أو عرض للبيع أياً
من المستلزمات الطبية ذات الإستخدام الواحد التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير الصحة ، و ذلك رغم سابقة استخدامها .

فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية
أو المنوط به إدارتها يحكم فضلاً عن العقوبة المشار
إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة .

و في حالة العود يضاعف الحدان الأدنى و الأقصى
للغرامة و الغلق المنصوص عليهما في هذه المادة .





مادة ( 82 ) كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبها
بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً ،
و توقع العقوبة على كل من البائع و صاحب المؤسسة و مديرها ،
و إذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع
المخالفة السابقة يحكم بأقصى العقوبة .

و كل مخالفة لأحكام المادة 76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات
المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه .






مادة ( 83 ) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون
أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة
لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات ،
و ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر .





مادة ( 83 ) مكرر – يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء
كان مصنعاً فيها أو مستورداً بغير إتباع القواعد المنظمة
لذلك و التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة
و يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس
و بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين و تضاعف العقوبة في حالة العود ،
و يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة .





مادة ( 84 ) في جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات
المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة
و الأدوات التي ارتكبت بها .






مادة ( 85 ) يعتبر من مأموري الضبط القضائي
في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء
و مساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية
و كذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض .


إنتهت العقوبات بحمد الله

الفصل السابع : أحكام وقتية



مادة ( 86 ) يستثنى من شرط الجنسية المنصوص

عليه في المادة ( 1 ) الأجانب الذين التحقوا بإحدى
الجامعات المصرية قبل العمل بهذا القانون .




مادة ( 87 ) يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي
مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين
اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة
بلادهم و الإلتجاء إلى مصر للإقامة إلى أن تستقر حالة بلادهم
، في مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها
سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الإمتحان المنصوص
عليه في المادة ( 3 ) بشرط حصولهم على الدبلوم
المنصوص عليه في المادة ( 2 ) .




مادة ( 88 ) لا تسري أحكام المادة ( 30 ) على الصيدليات

الموجودة وقت العمل بهذا القانون ، كما لا تسري أحكام
المادة ( 19 )لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام
هذا القانون على محال الإتجار في النباتات الطبية
و متحصلاتها الطبيعية و المؤسسات الصيدلية الخاصة
الملحقة بوحدة علاجية تابعة لجمعية خيرية مسجلة
بوزارة الشئون الإجتماعية و العمل أو الهيئة المعترف بها .

استثناء من أحكام المادة ( 71 ) يرخص لمنتجي النباتات

الطبية و متحصلاتها الطبيعية في بيعها أو طرحها
أو عرضها للبيع أو لتصديرها للخارج متى كانت
مطابقة للشروط و المواصفات التي يصدر
بها قرار من وزير الصحة العمومية .




مادة ( 89 ) لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية بسيطة ،
و تلغى تراخيص مخازن الأدوية البسيطة الموجودة وقت العمل
بهذا القانون إذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص إليه
فيها إلى أي شخص آخر لأي سبب من أسباب نقل المكلية ،
كما يلغى الترخيص إذا نقل المخزن من مكانه الحالي
إلى مكان آخر و تعتبر الرخص الحالية شخصية لأصحابها
ولا يجوز إشراك أحد في ملكيتها .





مادة ( 90 ) لا تسري الأحكام الواردة في هذا القانون
في شأن القيود على الإفراج الجمركي و التسجيل و التجهيز
و التداول بالنسبة إلى المستحضرات الصيدلية إلا بعد مهلة
قدرها 24 شهراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
و يحدد وزير الصحة العمومية خلا هذه الفترة آخر
وعد لقبول طلبات التسجيل عن تلك المستحضرات .

فإذا انقضت المهلة المشار لها جاز لوزير الصحة العمومية
أن يصدر بناء على توصية اللجنة الفنية قراراُ
بمد هذه المهلة بالنسبة للمستحضرات التي قدمت طلبات
تسجيلها مستوفاة إلى اللجنة في الميعاد المحدد لذلك .








منقول