<div>
قانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008


الفصل الأول: التعريفات:



المادة (1): في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
1- الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
2- الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.
4- الوزارة: أية وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له أو وفقاً لأية قوانين أخرى.
5- الوزير: الرئيس الأعلى للوزارة.
6- الهيئة: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
7- الميزانية: الميزانية العامة للحكومة.
8- الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الميزانية.
9- ميزانية الوظائف: الميزانية المعتمدة للوظائف والدرجات المقررة للموظفين وامتيازاتهم.
10- الراتب الاجمالي: الراتب الأساسي مضافاً إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات.
11- لجنة المخالفات: اللجنة التي تشكل في كل وزارة للنظر في المخالفات الوظيفية التي تقع من موظفيها.
12- إدارة الموارد البشرية: الوحدة الإدارية المعنية بالموارد البشرية في الوزارة.
13- السنة: السنة الميلادية.
14- الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوماً.
15- يوم عمل: يوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة لهذا المرسوم بقانون.
16- اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة.





نطاق تطبيق المرسوم بقانون


المادة (2): تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية وكذلك على الموظفين المدنيين العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية.
وتستثنى من تطبيق أحكامه الوزارات والجهات الاتحادية التي نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاصة بها وذلك في حدود ما نصت عليه.





الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية



المادة (3): 1- تنشأ هيئة اتحادية تسمى “الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية” تناط بها الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للوزارات والهيئات الاتحادية الخاضعة لهذا المرسوم بقانون.
2- تتولى الهيئة بوجه خاص ممارسة الاختصاصات التالية:
أ/ دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة.
ب/ مساعدة الوزارات على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية.
ج/ التأكد من التزام الوزارات بأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
د/ النظر في الاعتراضات على قرارات لجنة التظلمات.
ه/ أية اختصاصات أخرى توكل إليها من قبل مجلس الوزراء.
3- يصدر مجلس الوزراء قراراً ينظم عمل الهيئة وإدارتها.



المادة (4): تتولى إدارة الموارد البشرية في الوزارة تنفيذ وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وأية قرارات أو أنظمة تصدر تنفيذاً له. على أن تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بكل وزارة بالرجوع إلى تلك الإدارة في جميع الأمور الفنية ذات الصلة بالموارد البشرية، وعلى إدارة الموارد البشرية الرجوع إلى الهيئة في المسائل التي تعترضها عند تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له.


المادة (5): تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بالوزارة بالمبادئ والسياسات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتأكد من تطبيقها على الموظفين بشكل عادل ومتساوٍ وذلك بهدف إيجاد بيئة عمل تحفز الأداء.







منقول