لا يوجد اي تعليق علي الفيديو
انتوا شوفوه وقولوا اللي تقولوه
انا ولا ليا دعوه بتغير وزراء ولا رئيس وزرا
انا عايز حق الشهيد مصطفي الصاوي
فين حقه
يا
سيادة رئيس الوزراء :احمد شفيق
سيادة النائب العام عبد المجيد محمود
المجلس الاعلي للقوات المسلحة
فين حقه يا وجدي جزار الداخليه الجديد
مش عايزين معاش لاهله
عايزين القصاص
كل اللي اعرفه
300 شهيد=300 قاتل
المجلس الاعلي للقوات المسلحة
واثقين في وطنيتكم وكل الكلام اللي بيتقال...........
حقوقنا ممكن نصبر عليها 6 شهور
بس طالبين القصاص ايه الغلط في كده!!
عليكم بالقصاص والا هتكونوا ظالمين
ده مش كلامي .....
اقتباس:
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالآية المسؤول عنها هي قول الله عز وجل في سورة المائدة: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45].
والآية الكريمة نزلت موبخة لليهود الذين يخونون ما أنزل الله ويكتمون الحق، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس.. وهم يخالفون حكم ذلك عمداً ويكذبون على الله ورسله، وهذه الآية وإن كانت تقرر ما جاء في التوراة من أحكام الجنايات، إلا أن الحكم في الشريعة الإسلامية على وفقها، وقد حكى الإمام الصباغ إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه.
ومعنى الآية أن النفس تقتل بالنفس وأن العين تفقأ بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وأن تصلم الأذن بالأذن وتقتص الجراح بالجراح.
قال ابن كثير: قاعدة مهمة: الجراح تارة تكون في مفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك، وأما إذا لم تكن في مفصل بل في عظم، فقال مالك رحمه الله: فيه القصاص إلا الفخذ وشبهها.. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا السن، وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً... انتهى.
وسبب الخلاف هو تعذر المماثلة في القصاص في العظام، ومن شروط القصاص المماثلة، وقوله تعالى: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة:45].
أي: فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى عنه أيضاً: كفارة للجارح وأجر للمجروح على الله.
والمعنى أن من عفا وتصدق بحقه في القصاص على الجاني كان التصدق كفارة له يمحو الله بها قدراً من ذنوبه.
وقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45].
أي من لم يحكم بما أنزل الله من القصاص فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في أمْرٍ أمَرَ الله بالعدل والمساواة فيه بين الناس.
والله أعلم.






المفضلات