قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحةمرسوم بقانونرقم (9 ) لسنه 2011بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنه 2011،
وعلي القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وعلي المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 ؛
قررالمرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه(مادة 1)تستبدل عبارة "مقر اللجنة القاهرة الكبرى" بعبارة "مقر اللجنة القاهرة" الواردة في نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011.تضاف فقرة جديدة إلي نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 2011 نصها الآتي:
(مادة 2)
ويجوز لمن يوجد وقت الاستفتاء في غير محل الإقامة الثابت بالرقم القومي أن يبدي رأيه في الاستفتاء في اقرب لجنه استفتاء في المكان الذي يوجد فيه.






رد مع اقتباس


المفضلات