شكرا لتعليقك البليغ على الصورة
اجابة السؤال الثالث عشر
ما يحرم على المحرم بينه النبي- صلى الله عليه وسلم - بقوله في حديث ابن عمر في الصحيحين : (( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ))
ويرتدى الحاج فقط الإزار والرداء الأبيضين .. وهما قطعتان من القماش بدون خياطة فى اى منهما
أما النساء فتلبس ملابسها العادية بشرط الا تصف ولا تشف اى تكون واسعة مغطية للجسم فى تحشم.
وأما الحزام للرجال فيكون لحمل النقود وهو الكمر ونحو ذلك وهذا رخص فيه بعض السلف قالوا لأن الكمر يقصد للمال ولا يقصد للإحاطة بالعضو فرخصوا فيه لتأمين اموال الحج الواجبة لنفقته هو ومن معه.
والله - تعالى - أعلى وأعلم
لم اكتب السؤال الرابع عشر
حتى تكون هناك فرصة الاستزادة من الردود على السؤال الثالث عشر





رد مع اقتباس


وَالفَجرِ (1) وَلَيَالٍ عَشرٍ
[الفجر:2،1]. قال ابن كثير رحمه الله: ( المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم، ورواه الإمام البخاري ).
: { ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر } قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: { ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء }.
قال: سمعت رسول الله 


المفضلات