شكرا لتعليقك البليغ على الصورة
اجابة السؤال الثالث عشر
ما يحرم على المحرم بينه النبي- صلى الله عليه وسلم - بقوله في حديث ابن عمر في الصحيحين : (( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ))
ويرتدى الحاج فقط الإزار والرداء الأبيضين .. وهما قطعتان من القماش بدون خياطة فى اى منهما
أما النساء فتلبس ملابسها العادية بشرط الا تصف ولا تشف اى تكون واسعة مغطية للجسم فى تحشم.
وأما الحزام للرجال فيكون لحمل النقود وهو الكمر ونحو ذلك وهذا رخص فيه بعض السلف قالوا لأن الكمر يقصد للمال ولا يقصد للإحاطة بالعضو فرخصوا فيه لتأمين اموال الحج الواجبة لنفقته هو ومن معه.
والله - تعالى - أعلى وأعلم
لم اكتب السؤال الرابع عشر
حتى تكون هناك فرصة الاستزادة من الردود على السؤال الثالث عشر







رد مع اقتباس

المفضلات