لائحة آداب المهنة
للنقابة العامة للصيادلة

جمهورية مصر العربية


الباب الأول :

مادة ( 1 ) يجب أن تكون العلاقة بين الصيادلة
على أسس من التعاون على أداء الواجب .

مادة ( 2 ) على الصيدلي ألا يسيء إلى زملائه
سواء بالإنتقاص من مكانتهم العلمية أو الادبية
أو المادية أو بأية وسيلة أخرى .

مادة ( 3 ) على الصيدلي الذي يعمل بالمنشآت المختلفة
أياً كان نوعها ألا يزاحم زملائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،
و أن يمتنع عن المضاربة و أن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة ،
و ينفذ قرارات النقابة بعدم الإتفاق على عقد توريد أدوية
لأية مؤسسة أو شركة ـو هيئة إلا طبقا للعقد النموذجي
الذي يصدره مجلس النقابة ، مع التقيد بشروطه ،
و يعتبر باطلاً كل تعاقد يخالف العقد النموذجي .

مادة ( 4 ) لا يجوز للصيدلي أن يروج لمهنته بأي طريق
من طرق الإعلان و النشر و عليه أن يمتنع عن استخدام
الوسائل غير المشروعة لجلب العملاء ،
و لا يسعى بأي وسيلة لاجتذاب
موظفي المنشآت الأخرى .

مادة ( 5 ) يجب أن توافق النقابة الفرعية
على الإسم التجاري لكل منشأة صيدلية جديدة
في حدود دائرتها .




الباب الثاني :
العلاقة بين الصيادلة و الجمهور

مادة ( 6 )
يجب على الصيدلي أن يحرص على كرامة
مؤسسته أمام الجمهور بوجه عام و عملائه
بوجه خاص ، و أن يحسن معاملة
المترددين على منشأته .

مادة ( 7 )
يجب ألا تكون التذكرة الطبية موضع بحث
في صلاحية الدواء بين الصيدلي و المريض .




الباب الثالث :
العلاقة بين الصيادلة والنقابة

مادة ( 8 )
يجب أن يتعاون الصيدلي كعضو عامل مع نقابته
على تنفيذ أحكام القوانين و اللوائح ذات الإرتباط
بتقاليد المهنة و آدابها ، و يكون لمن تنتدبه النقابة العامة
أو الفرعية حق مراقبة تنفيذ قانون النقابة
و لائحتها الداخلية و لائحة آداب المهنة ،
و الصيدلي ملزم بتيسير و تسهيل مهمة المندوب .

مادة ( 9 )
لا يجوز للصيدلي مقاضاة أحد زملائه
بسبب يتصل بالمهنة قبل الحصول على إذن كتابي
من مجلس النقابة العامة ،
و يجوز في حالة الإستعجال
صدور الإذن من النقيب .

مادة ( 10 )
يجب على كل عضو إخطار النقابة عن المنشآت
التي يزاول المهنة بها و عن كل تعديل يطرأ
على ذلك في خلال أسبوع من تغييره .




الباب الرابع :أحكام عامة

مادة ( 11 )
يجب على الصيدلي أن يتبع المواعيد المحددة
بالمؤسسات الصيدلية و القواعد التنظيمية
التي تصدرها النقابة العامة أو النقابة الفرعية الخاصة
بمواعيد الاجازات السنوية و الراحة الأسبوعية
و الخدمة الليلية .

مادة ( 12 )
لا يجوز للصيدلي أن يعقد إتفاقا من أي نوع
مع أي طبيب لصرف أدوية لمرضاه بشروط خاصة .

مادة ( 13 )
إذا كشف الصيدلي عن خطأ في التذكرة الطبية
عليه أن يمتنع عن صرفها ،
و يجوز إصلاح الخطأ إذا كان الإتصال بالطبيب
الذي حرر التذكرة ممكناً على أن يثبت ذلك فيها
و في دفتر قيد التذاكر الطبية .

مادة ( 14 )
لا يجوز للعضو إفشاء الأسرار التي اؤتمن عليها
بحكم مهنته إلا في حدود ما يقتضيه القانون .

مادة ( 15 )
يجب على العضو التعاون مع اللجان
التي تشكلها النقابة العامة أو الفرعية .

مادة ( 16 )
العضو مسئول عن تنفيذ أحكام القوانين
و اللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة .

مادة ( 17 )
لمجلس النقابة في جميع الأحوال أن يكلف الصيدلي
بالإمتناع عن أي مخالفة لهذه اللائحة .

مادة ( 18 )
كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات
الصادرة عن مجلس النقابة يحال إلى
المحاكمات التأديبية وفقاً
لأحكام قانون النقابة .






منقول