facebook

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 5 من 6

الموضوع: تاريخ الدستور المصرى

  1. #1
    المديرة العامة الصورة الرمزية اميرة حبى انا
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    مصر
    العمر
    50
    المشاركات
    12,656
    معدل تقييم المستوى
    10


    افتراضي تاريخ الدستور المصرى




    برلمانات مصر

    مراجعة سريعة لتاريخ الدساتير المصرية


    محمح على صاحب المرحلة الأولى هي الأمر الصادر في 27 نوفمبر 1824 من محمد علي باشا إلى محمد بك لاظوغلي رئيس المجلس العالي 1824-1837

    للدستور المصرى تاريخ طويل تتلاقى فيه الحركات الثورية والنضال الشعبى ويكون نتاجه دستور يحقق الكرامة والحرية والاستقرار لجموع الشعب باختلاف طوائفه ومكوناته .


    الخديوى اسماعيل، الذى صدر فى عهده في 22 اكتوبر 1866 لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه، وكانت هذه اللائحة تقوم على صياغة قانونية عصرية، في نصوص محددة ومفصّلة

    فالدساتير المصرية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع إصدار محمد علي اللائحة الأساسية للمجلس العالي ١٨٢٥، ثم أتبعها في يوليه ١٨٣٧ قانون" السياستنامة".
    و الدستور لفظ مشتق في اللغات الإنجليزية والفرنسية من اللفظ اللاتيني Constutis، وله معان متعددة، أحدها أن الدستور هو (النظام الأساسي للمبادئ" أو القواعد" التي تحكم أمة أو دولة
    اولى مشاهد لهذه الدساتير كانت:


    الخديو توفيق والذى صدر فى عهده بتاريخ 7 فبراير 1882 ما سُميت (اللائحة الأساسية)، وهي خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب

    دستور للبلاد سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق، الا ان سلطات الاحتلال الإنجليزى قامت سريعا بالغائه ولكن الشعب المصري واصل تصميمه على التمسك باصدار الدستور حتى نجح فى ا صداره في 19 أبريل سنة 1923 دستورا .
    ظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930.
    وبعد خمس سنوات عاد العمل بدستور سنة 1923 وهو الدستور الذى استمر معمولا به إلى ديسمبر 1952.
    بعد انقلاب الضباط الأحرار العسكري صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923.
    في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة.
    فى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
    عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو .
    كما تم عمل دستور جديد بعد اتحاد الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وهو دستور الوحدة في مارس من نفس العام
    دستور جديد أُعلن عنه فى عام 1971 فى بدايات حكم السادات
    وتم تعديل هذا الدستور في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب
    في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة والهو الشهير بتعديلاته للمادة 76 والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
    و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرىوعرف بدستور قانون الإرهاب المادة 179.
    و بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة شئون مصر، لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية بلغت 63 مادة.
    وتم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011. وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا شمل أغلب التعديلات التي تم اقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.

    نسأل الله العلي العظيم ان يغفر لأخونا جمال
    وان يتقبله لديه في جنات النعيم
    وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
    وانا لله وانا اليه راجعون


  2. #2
    المديرة العامة الصورة الرمزية اميرة حبى انا
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    مصر
    العمر
    50
    المشاركات
    12,656
    معدل تقييم المستوى
    10


    افتراضي رد: تاريخ الدستور المصرى

    دستور 1882






    1





    الخديو توفيق مع ابيه الخديوى اسماعيل

    * صدر من سراي الإسماعيلية في 7 فبراير سنة 1882، الموافق 18 ربيع الأول سنة 1299
    * صدرهذا الدستور في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879.
    * يعد هذا الدستور محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل ولاية عثمانية يمثلها أسرة محمد علي.
    * وهذا الدستور تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر للدولة العثمانية وفي محاولة متجددة من الخديوي توفيق ليحصل على استقلال ذاتي وجعل الحكم في مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذي يمثله مجلس النظار، أو الوزراء، الأمر الذي يجعل هذا الدستور قريبا من النموذج الدستوري لدولة قانونية -نسبيا- وإن كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب للدولة القانونية.
    * هذا الدستور حمل توجهات الخديوي توفيق ورغبته في السيطرة على مقاليد حكم مصر، التي ورثت ديون الخديوي إسماعيل الفاحشة، وعانت من تفكك سيطرة الحكم على أجزاء من الإقليم المصري.
    * ولعل أهم ما تضمنه دستور مصر سنة 1882 هو ايجاد مجلس للنواب وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة وكان يسمى مجلس النظّار .
    * الا انه كان دستور قاصر عن ان يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر حيث لم يتطرق إليها.

    الخديوى توفيق واسرته


    من مواده
    مادة 2
    يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصري في السنة مقابل مصاريف.
    مادة 39
    يجوز لكل مصري أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر في هذه العريضة على لجنة ينتخبها المجلس وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص بذلك.
    مادة 46
    لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثلثا أعضائه بالأقل وإلا كانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة.

    نسأل الله العلي العظيم ان يغفر لأخونا جمال
    وان يتقبله لديه في جنات النعيم
    وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
    وانا لله وانا اليه راجعون


  3. #3
    المديرة العامة الصورة الرمزية اميرة حبى انا
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    مصر
    العمر
    50
    المشاركات
    12,656
    معدل تقييم المستوى
    10


    افتراضي رد: تاريخ الدستور المصرى

    دستور مصر 1923






    0






    سعد زغلول قبل التجهيز لاعداد دستور 1923

    ينص ذلك الدستور على أن حكومة مصر ملكية وراثية وشكلها نيابي.
    * بدأ العمل بهذا الدستور في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى عام 1958 عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة.
    * تم وضع هذا الدستور الجديد ليحل محل القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913.


    لجنة دستور 1923

    * والذى قامت بوضعه لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد زعم تلك اللجنة عبد الخالق ثروت.
    * تم العمل بهذا الدستور وحتى تم إلغاءه في 22 من أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية وقد أدى قيام الشعب بالعديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكي من الملك فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 في 19 ديسمبر 1935 وهو الأمر الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923.


    للجنة الثلاثينية التي وضعت دستور 1923

    * بعد ذلك ظل دستور 1923 ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 إلغاءه نهائيًا.


    جريدة مصر اليوم وسقوط دستور 1923


    من مواده
    مادة 2
    الجنسية المصرية يحددها القانون.
    مادة 3
    المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.
    مادة 4
    الحرية الشخصية مكفولة.
    مادة 5
    لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
    مادة 14
    حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
    مادة 22
    لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.


    نسأل الله العلي العظيم ان يغفر لأخونا جمال
    وان يتقبله لديه في جنات النعيم
    وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
    وانا لله وانا اليه راجعون


  4. #4
    المديرة العامة الصورة الرمزية اميرة حبى انا
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    مصر
    العمر
    50
    المشاركات
    12,656
    معدل تقييم المستوى
    10


    افتراضي رد: تاريخ الدستور المصرى

    دستور مصر 1954






    0




    مجلس ادارة الثورة ودستور 1954

    بعد قيام ثورة يوليو، شُـكلت لجنة سنة ۱٩٥٣ مكونة من خمسين من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء على ماهر لوضع دستور جديد للبلاد.
    ولكن عندما قدِمت المسودة في سنة ۱٩٥٤ إلى مجلس قيادة الثورة تم تجاهلها وأُهمِلَت إلى أن عثر عليها المؤرخ صلاح عيسى بمعاونة كلاً من المستشار طارق البشرى والدكتور أحمد يوسف أحمد عميد المعهد العالى للدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في صندوق كان قد وضع في أحد مخازن مكتبة المعهد.
    يستند نص مشروع دستور 1954 إلى النسخة التي عثر عليها الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى عام ۱٩٩٩، في صندوق المهملات، كان موضوعاً في بدروم مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية، التابع للجامعة العربية، بمعونة من د. "أحمد يوسف أحمد" عميد المعهد، وقام صلاح عيسى بنشر المسودة في كتابه "دستور قي صندوق القمامة" في عام ۲۰۰۱. وهى نسخة يرجح المؤرخ طارق البشري أن تكون النسخة الشخصية الخاصة بالفقيه الدستورى عبد الرزاق السنهوري الذي كان عضواً بلجنة الخمسين التي وضعت الدستور إذ كان هو الذي أشرف على تأسيس مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية.
    من مواده

    الجمهورية العربية المتحدة واعلان دستورها


    مميزات هذا الدستور تمثلت في التالي:
    * يلفت الباب الثاني عن الحقوق والواجبات العامة النظر بنصوصه التحررية التي تكفل للمصريين طيفل واسعا من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعى فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية مادة 3.
    * تحظر المادة 7 إبعاد أى مصري من بلاده أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة 8 إلزام المصري بالإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
    وفضلاً عن أن مشروع دستور ۱٩٥٤ يكفل للمصريين في المادتين 12 و13 منه حق التقاضى وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، في جميع مراحل التحقيق فإنه يحظر في المادتين 14 و15 مراقبة المواطن المصري أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- في غير حالة التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه للقاضى خلال 24 ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطى.
    * وينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بين الدساتير المصرية، بالنص في المادة 19 منه على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، والنص في المادة 20 منه على حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والنص في المادة 22 على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى.
    * كما ينفرد مشروع دستور ۱٩٥٤ بالنص في المادة 26 منه على عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ويضيف مادة برقم 26 مكرر تنص على تعادل الجماعات السياسية أى الأحزاب في الانتقاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التي تتولاها الدولة وترعاها.
    * واطلق الدستور- في المادة 30 منه- حق المصريين في تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية على أن تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
    * وتشمل الحقوق الاجتماعية التي يضمنها الباب الثاني من الدستور، حق المواطنين في التعليم المجانى ويحظر على غير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون ويلزم الدولة بأن تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك في حالة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
    * وينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق العمال في الإضراب في حدود القانون.. كما ينفرد بنص صريح يحظر على المشرع إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أو تعطيل نفاذه


    نسأل الله العلي العظيم ان يغفر لأخونا جمال
    وان يتقبله لديه في جنات النعيم
    وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
    وانا لله وانا اليه راجعون


  5. #5
    المديرة العامة الصورة الرمزية اميرة حبى انا
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    مصر
    العمر
    50
    المشاركات
    12,656
    معدل تقييم المستوى
    10


    افتراضي رد: تاريخ الدستور المصرى

    الإعلان الدستوري 2011






    0



    بسم الله الرحمن الرحيم

    إعلان دستوري

    المجلس الأعلى للقوات المسلحة



    صورة من شكل الاستفتاء على تعديلا 2011

    بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير ..وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في 20 من مارس سنة 2011 ، وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 من مارس سنة 2011،



    نعم اولا للدستور

    قــــــــرر
    مــــــادة 1
    جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
    مـــــــادة 2
    الإسلام دين الدولة ،واللغة العربية لغتها الرسمية ،ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
    مــــــادة 3
    السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية.
    مــــــادة 4
    للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
    مـــــــادة 5
    يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
    مـــــــادة 6
    للملكية العامة حرم ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول .
    مــــــادة 7
    المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
    مـــــــادة 8
    الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ،وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ،وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .
    مــــــادة 9
    كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون
    وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه
    مـــــــادة 10
    للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون .
    مــــــادة 11
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
    مــــــادة 12
    تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .
    مـــــادة 13
    حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ،والرقابة على الصحف محظورة ، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي ،وذلك كله وفقا للقانون.
    مـــــــادة 14
    لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .


    نسأل الله العلي العظيم ان يغفر لأخونا جمال
    وان يتقبله لديه في جنات النعيم
    وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
    وانا لله وانا اليه راجعون


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-05-2011, 07:01 AM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-03-2011, 03:30 AM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-03-2011, 11:50 PM
  4. -- هل سيتم إلغاء المادة 2 من الدستور المصرى ؟
    بواسطة RSS في المنتدى منقولات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-02-2011, 07:11 PM
  5. ذاكر معانا 1 ع تاريخ : جولة فى حياة المصرى القديم
    بواسطة fagrmasr01 في المنتدى ذاكر معانا
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-10-2010, 11:46 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Untitled-1