"عدة المرأة المسلمة"
1- المرأة المطلقة :
أـ من ذوات الحيض: عدتها ثلاث حيضات علي الراجح من أقوال الفقهاء .
مصداقاً لقوله تعالي :" وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ (228) ـ البقرة ـ .
ب ـ التي لا تحيض :عدتها ثلاثة أشهر ـ سواء كانت كبيرة السن (انقطع عنها الحيــــــــض ) , أم صغيرة السن (لم تحض بعد) .
مصداقاً لقوله تعالي :" وَالّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4) ـ الطلاق ـ .
جـ ـ الغير مد خول بها : فلا عدة لها ـ المعقود قرانها ولم يدخل بها .
مصداقاً لقوله تعالي :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (49) ـ الأحزاب .
د ـ من ذوات الحمل : حتى تضع حملها .
مصداقاً لقوله :" ......وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4) ـ الطلاق ـ .
2ـ المتوفى عنها زوجها :
عدتها أربعة أشهر وعشرا لكل طوائف النساء (تحيض ـ لا تحيض ـ كبيرة السن ـ صغيرة السن ـ مدخول بها ـ أم غير مدخول بها والمعقود قرانها فقط ـ حامل تتربص أبعد الأجلين ) .
شروط العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها :
1- لا تخرج من بيتها إلا مضطرة مثل الذهاب إلى الطبيب .
2- لا تتعرض للخطّاب.
3- لا تلبس لباس زينة ولا تضع الروائح والأمور التي من شأنها إظهار الفرحة .
الواجب في حق المرأة المتوفى عنها زوجها :
هو: الاعتداد، والإحداد , ولزوم البيت.
1-الاعتداد:
لا تتزوج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل.
2- الحداد:
هو أن تجتنب المعتدة مظاهر الزينة والذي كانت تتجمل بها المرأة عادة لزوجها ومثل أنواع الطيب والعطور والحلي والثياب الزاهية والمغرية.
فعن أم حبيبة وزينب بنت جحش أماّ المؤمنين رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث (أي ثلاث ليال) إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" .
وفي الصحيحين:
ـ عن أم سلمة: "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكتحل؟ فقال: لا… كل ذلك يقول: لا، مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرا. وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة" .
ـ وعن أم عطية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها، بنبذة من قسط أو ظفار.(ثوب العصب ما صبغ بالعصب، وهو نبت ينبت باليمن)" .
3- الالتزام ببيتها :
الذي مات زوجها وهي فيه، لا تغادره طوال أشهر العدة، و يجوز لها أن تغادره لحاجة، مثل العلاج، أو شراء الأشياء اللازمة إذا لم يكن لها من يشتريها ولا يجوز لها أن تبا ت بغير بيتها .والله اعلم .
فتاوى لكبار العلماء في أسئلة وأجوبتها :
ـــــــــ
السؤال1:
مات زوجي فماذا عليّ أن أفعل . ما هي الأشياء التي أمتنع عنها ؟
الجواب1:
الحمد لله
المحادة جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع عنه ، وهي مطالبة بأمور خمسة :
1- الأمر الأول : لزوم بيتها الذي مات زوجها ، وهي ساكنة فيه تقيم فيه حتى تنتهي العدة ، وهي أربعة أشهر وعشراً ، إلا أن تكون حبلى ، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل ، كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك ، وكذلك لو انهدم البيت ، فإنها تخرج منه إلى غيره ، أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها ، لا بأس بذلك عند الحاجة .
2- الأمر الثاني : ليس لها لبس الجميل من الثياب لا أصفر ولا أخضر ولا غيره ، بل تلبس من الثياب غير الجميل ، سواء كان أسود أو أخضر أو غير ذلك ، المهم أن تكون الثياب غير جميلة ، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
3- الأمر الثالث : تجنُّب الحليّ من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ ، وما أشبه ذلك سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو خواتم ، وما أشبه ذلك حتى تنتهي العدة .
4- الأمر الرابع : تجنُّب الطِّيب ، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب ، إلا إذا طهرت من الحيض خاصة ، فلا بأس أن تتبَخَّر ببعض البخور .
5- الأمر الخامس : تجنُّب الكحل ، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل من التجميل للوجه ، التجميل الخاص الذي قد يفتن الناس بها ، أما التجميل العادي بالماء والصابون فلا بأس بذلك ، لكن الكحل الذي يجمِّل العينين وما أشبه الكحل من الأشياء التي يفعلها بعض النساء في الوجه ، فهذا لا تفعله .
فهذه الأمور الخمسة يجب أن تُحفظ في أمر من مات عنها زوجها .
أما ما قد يظنه بعض العامة ويفترونه ، من كونها لا تكلِّم أحداً ، ومن كونها لا تُكلِّم بالهاتف ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا مرة , ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية ، ومن كونها لا تخرج في نور القمر ، وما أشبه هذه الخرافات ، فلا أصل لها بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة ، تقضي حاجتها في البيت تطبخ طعامها وطعام ضيوفها ، تمشي في ضوء القمر ، في السطح وفي حديقة البيت ، تغتسل متى شاءت ، تكلِّم من شاءت كلاماً ليس فيه ريبة ، تصافح النساء ، وكذلك محارمها ، أما غير المحارم فلا ، ولها طرح خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم ، ولا تستعمل الحناء ولا الزعفران ولا الطيب لا في الثياب ولا في القهوة ، لأن الزعفران نوع من أنواع الطِّيب ، ولا يجوز أن تخطَب ، ولكن لا بأس بالتعريض ، أما التصريح بالخطبة فلا ، وبالله التوفيق
(فتوى الشيخ ابن باز من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/315-316) .
ــــــــــــــــــ
السؤال2:
بعض النساء إذا توفي زوجها تبقى مدة العدة في بيتها مغلقًا بابها عليها لا تخرج على أي سبب كان وتلتزم بلباس معين لا تبدله فهل هذا العمل موافق للشرع وإذا لم يكن كذلك فماذا إذن على المعتدة وماذا لها فعله؟
الجواب2:
الذي أوجبه الله ورسوله على المعتدة من الوفاة أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا في حاجتها التي لابد لها منها في النهار دون الليل لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: 234].
قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتوفى عنها زوجها : ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)) ـ رواه أبو داود في سننه جـ2 ص300، ورواه الترمذي في سننه جـ4 ص195، 196، ورواه النسائي في سننه جـ6 ص200 بلفظ "في أهلك" بدل "في بيتك"، ورواه الدارمي في سننه جـ2 ص221، كلهم من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان ـ .
ولا يغلق عليها كأ نها سجينة ولكن تبقى في البيت ويبقى الباب كعادته للدخول والخروج ويد خل عليها من أقاربها ومن تأنس به من النساء ومن محارمها وغيرهم. وأما قضية اللباس فإنها إنما تجتنب اللباس الذي فيه زينة فقط وما عدا لباس الزينة تلبس ما جرت العادة بلبسه في بلدها من أي لون كان من أسود أو من أحمر أو من أخضر مما كانت تلبسه قبل ذلك ولها أن تبدل ثيابها بغيرها.
وتجتنب الطيب وتجتنب الزينة في جسمها كالخضاب والكحل وغير ذلك ولا بأس أن تداوي عينيها بالدواء الذي ليس فيه زينة وكذلك تجتنب لبس الحلي في يديها أو في رقبتها.
فالمعتدة للوفاة يجب عليها أشياء.
1ـ المكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه.
2ـ تتجنب الزينة في بدنها كالكحل والخضاب والأصباغ.
3ـ تتجنب الزينة في ثيابها.
4ـ لا تلبس الحلي بأنواعه.
5ـ تتجنب الطيب بأنواعه.
(المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 4/ ص 183) ) .
ــــــــــــــ
الســـــؤال 3- : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي عن المرأة المحادة : هل لها أن تلبس بعض الثياب التي فيها بعض النقوش الخفيفة وهل لها أن تنظر للرجال من خلال البرامج التلفزيونية لمواضيع دينية تستفيد منها في أمر دينها وما حدود الحاجة لخروجها من منزلها نهارا؟
الجواب3- : المرأة المحادة لا تلبس الثياب التي فيها جمال تلفت نظر الرجال إليها وعليها أن تلزم بيتها فتبقى فيه ولا تنظر للرجال في التلفاز ولا حاجة لذلك فيمكنها أن تستمع لإذاعة القرآن الكريم السعودية ففيها برامج مفيدة ونافعة وإذا اضطرت لأن تسمع برنامجا مفيدا في التلفاز فيكفيها السماع ولا حاجة إلى النظر فلا تنظر إلى الرجال ولا تخرج إلا لشيء لابد منه بأن تكون مضطرة للخروج كأن لم يكن هناك أحد يشتري لها حاجتها واضطرت لأن تخرج للسوق لشراء حاجتها من خبز وطعام ونحوه أو تخرج لعلاج والمحادة تراعي أمورا خمسة : 1. لزوم البيت لزوما لحديث : امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. 2. اجتناب لباس الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها. 3. اجتناب الحلي التي تتجمل به المرأة . 4. اجتناب الطيب بجميع أنواعه إلا إذا كانت شابة تحيض فلها أن تتبخر بالقسط بعد انقطاع العادة لتقطع الرائحة الكريهة بعد الغسل من الحيض . 5. اجتناب أدوات التجميل التي تتجمل المرأة بها كالحناء والكحل وتحمير الشفتان وما أشبه ذلك.....
وما عدا هذه الأمور الخمسة فلا تمنع فلها أن تخالط أهل بيتها ولا تمنع من الطبخ والعجن وغسل الثياب والخروج إلى حديقة البيت والصعود إلى السطح والنظر إلى القمر والمكالمة بالهاتف سواء لمحارمها أو غير محارمها من غير خضوع بالقول ورد السلام وما يتناقله العامة من منعها من ذلك فلا أصل له وفق الله للجميع لما يحب ويرضى و نسأل الله لنا ولك العلم النافع والعمل الصالح . وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .
(من الموقع الرسمي الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى )
سؤال4- : أبلغ من العمر 40 سنة متزوجة ولي 5 أطفال ولقد توفي زوجي في 12/5/1985م ولكنني لم أقم عليه العدة بسبب بعض الأعمال التي تخص زوجي وأطفالي ولكن بعد مرور أربعة أشهر أقمت عليه العدة أي بتاريخ 12/9/1985م وبعد أن أكملت شهراً منها حدث لي حادث اضطررت إلى الخروج فهل هذا الشهر محسوب ضمن العدة وهل إقامتي العدة بهذا التاريخ أي بعدة الوفاة بأربعة أشهر صحيح أم لا..علماً بأنني أخرج داخل إطار الدار لأقضي بعض الأعمال لأنني ليس لدي شخص أعتمد عليه في أعمال البيت؟
ـــــــــــــــ
الجواب4- :إن هذا العمل منك عمل محرم لأن الواجب على المرأة أن تبدأ بالعدة والإحداد من حين علمها بوفاة زوجها ولا يحل لها أن تتأخر عن ذلك لقوله تعالى( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا(234) ـ البقرة ـ .
وانتظارك إلى أن تمت الأربعة أشهر ثم شرعت في العدة إثم ومعصية لله عز وجل ولا يحسب لك من العدة إلا عشرة أيام فقط وما زاد عليها فإنك لست في عدة وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وأن تكثري من العمل الصالح لعل الله يغفر لك والعدة بعد انتهاء وقتها لا تقضى.
(الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)
ــــــــــــــــــ
سؤال5- : هل يجوز لبس الثوب الأسود حزناً على المتوفى وخاصة إذا كان الزوج؟
الجواب5-: لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا أصل له..والإنسان عند المصيبة ينبغي له أن يفعل ما جاء به الشرع فيقول(إنا لله وإنا إليه راجعون،اللهم اؤجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها) فإذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله سبحانه وتعالى يؤجره على ذلك ويبدله بخير منها..أما ارتداء لبس معين كالسواد وما شابهه فإنه لا أصل له وهو أمر باطل ومذموم.
(الشيخ ابن عثيمين رحمه الله) .
ــــــــــــــــــ
سؤال6- : رجل يسأل عن والد ته التي في الحداد هل يجوز أن تسافر للحج؟وتقول:إن عدتها لا تنتهي إلا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة؟
الجواب/ الحمد لله. ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج كما هو مذهب الأئمة الأربعة أما ما ذكرت من أنه لا يحصل لك إجازة إلا في هذا الوقت فليس ذلك بمسوغ شرعي يجيز السفر بالمرأة التي في عدة الوفاة.
(الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) .
ـــــــــــــ
سؤال7- : عن حكم المرأة المعتدة لأداء عملها الوظيفي من تدريس وتمريض ونحوه؟
الجواب7- : ونفيدكم أنه لا بأس من خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها في النهار لقضائها حاجاتها الضرورية اللاتي لا يقوم بها غيرها ومن ذلك خروجها لتأدية عملها المطلوب منها من تدريس وتمريض ونحوه من الأعمال المختصة بالنساء مما لا تعلق له بالرجال متجنبة في ذلك الطيب ولباس الزينة ونحو ذلك.
(الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) .
ــــــــــــ
منقول








المفضلات