RSS
28-10-2011, 03:41 PM
http://www.vb.6ocity.net/images/imgcache/2011/10/479.gif
خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء
اختلف العلماء أيضا فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه على ثلاثة أقوال :
الأول : أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه .
الثاني : أن عليه غسل رجليه فقط .
الثالث : أن عليه إعادة الوضوء .
وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في ( المصنف ) ( 1/210/809 - 813 ) وابن أبي شيبة ( 1/187 - 188 ) والبيهقي ( 1/289 - 290 ) .
ولا شك أن القول الأول هو الأرجح لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرا من الله والقول بغيره ينافي ذلك كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل مرجحين :
الأول : أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى .
والآخر : موافقته للنظر الصحيح فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في ( اختياراته ) ( ص 15 ) :
( ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري . كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور ) .
وهو مذهب ابن حزم أيضا فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف . فإنه نفيس . ( المحلى ) ( 2/105 - 109 ) :
وأما ما رواه ابن أبي شيبة ( 1/187 ) والبيهقي ( 1/289 ) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدوا له أن ينزع خفيه قال : يغسل قدميه . ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ : صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس .
وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه .
ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي فلم أعرفه .
ثم روى عن المغيرة بن شعبة مرفوعا : ( المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما لم يخلع ) .
وقال : ( تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوي ) .
قلت : هذه الزيادة ( ما لم يخلع ) منكرة لتفرد هذا الضعيف وعدم وجود الشاهد لها .
مكتبة الالباني كتاب المسح على الجوربين
منقول
خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء
اختلف العلماء أيضا فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه على ثلاثة أقوال :
الأول : أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه .
الثاني : أن عليه غسل رجليه فقط .
الثالث : أن عليه إعادة الوضوء .
وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في ( المصنف ) ( 1/210/809 - 813 ) وابن أبي شيبة ( 1/187 - 188 ) والبيهقي ( 1/289 - 290 ) .
ولا شك أن القول الأول هو الأرجح لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرا من الله والقول بغيره ينافي ذلك كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل مرجحين :
الأول : أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى .
والآخر : موافقته للنظر الصحيح فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في ( اختياراته ) ( ص 15 ) :
( ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري . كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور ) .
وهو مذهب ابن حزم أيضا فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف . فإنه نفيس . ( المحلى ) ( 2/105 - 109 ) :
وأما ما رواه ابن أبي شيبة ( 1/187 ) والبيهقي ( 1/289 ) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدوا له أن ينزع خفيه قال : يغسل قدميه . ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ : صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس .
وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه .
ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي فلم أعرفه .
ثم روى عن المغيرة بن شعبة مرفوعا : ( المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما لم يخلع ) .
وقال : ( تفرد به عمر بن رديح وليس بالقوي ) .
قلت : هذه الزيادة ( ما لم يخلع ) منكرة لتفرد هذا الضعيف وعدم وجود الشاهد لها .
مكتبة الالباني كتاب المسح على الجوربين
منقول