المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ـالقول المختار فيما ورد في الشعر المستعار ...



RSS
25-10-2011, 08:31 PM
http://www.vb.6ocity.net/images/imgcache/2011/10/479.gif






السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


القول المختار


فيما ورد في الشعر المستعار


قال الإمام البخاري:


- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقول: وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي: " أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم " [ صحيح البخاري – مع فتح الباري – (10/ 373 برقم 5932 ) ]


- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن مرة، سمعت سعيد بن المسيب، قال:


" قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا، فأخرج كبة من شعر قال: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر " [ صحيح البخاري – مع فتح الباري – ( 10/ 374 برقم 5938 ) ]



وقال الإمام مسلم:


- حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: " يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم ". [ صحيح مسلم – ( 3/ 1679 برقم 2127 ) ]


- حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، (ح)


وحدثني حرملة بن يحيى، وأخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، (ح)


وحدثني عبد بن حميد، أخبرنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري، بمثل حديث مالك، غير أن حديث معمر: " إنما عذب بنو إسرائيل ". [ صحيح مسلم ( 3/ 1679 ) ]


- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة، (ح)


وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، قال: " قدم معاوية المدينة فخطبنا، وأخرج كُبَّة من شعر، فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور ". [ صحيح مسلم ( 3/ 1680 ) ]


- حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى، قالا: أحبرنا معاذ – وهو ابن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: " أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زيَّ سوءٍ، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذا الزور.


قال قتادة: يعني ما يكثِّر به النساء أشعارهن من الخرق ". [ صحيح مسلم ( 3/ 1680 ) ]


قال النووي في شرحه: " قال الأصمعي: القصة هي مقدم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل: هو شعر الناصية.


والكُبَّة - بضم الكاف وتشديد الباء – شعر مكفوف بعضه على بعض " [ شرح صحيح مسلم (14 / 108 ) ]


- وقال الإمام مسلم أيضا: حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قالا: أخبرنا عبدالرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: " زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً " [ صحيح مسلم ( 3/ 1679 برقم 2126 ) ]


قال ابن حزم في ( المحلى ) : " وأما التي تضفر غديرتَها أو غدائرَها بخيط من حرير أو صوف أو كتان أو قطن أو سير أو فضة أو ذهب، فليست واصلة ولا إثم عليها، ولا صلاة للتي تعظم رأسها بشيء تختمر به. "


- حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد، حدثنا : إبراهيم بن أحمد ، حدثنا الفربري، حدثنا البخاري، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا هشام بن عروة، أنه سمع فاطمة بنت المنذر، تقول: " سمعت أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول: " سألت أمرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: " يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة، فامّزق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه، قال: " لعن الله الواصلة والموصولة ". هذا أخرجه البخاري. [ في صحيحه (10 /378 برقم 5941 ) ]


- حدثنا عبدالله بن ربيع، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا أحمد بن شعيب، أنا عمرو بن يحيى بن حارث الحمصي، حدثنا محبوب بن موسى، أنا ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن معاوية أنه قال: " أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور، وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم، قال: هو هذا تجعله المرأة في رأسها تختمر عليه ". [ المحلى ( 4/ 79 ) من الأصل ]



- وقال الإمام مالك: عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف: أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر – وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي – يقول: " يا أهل المدينة ! أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: أنما هلكت بنو إسرائيل حين اتّخذ هذه نساؤهم". [ الموطأ (4 / 335 مع الزرقاني ) – من الأصل ]



وقال الإمام أحمد:


- حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت سعيد بن المسيب، قال: " خطب معاوية على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو منبر المدينة، فأخرج كبة من شعر، قال: ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الزور ". [ المسند (4 / 94 ) ]


- حدثنا هاشم، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت سعيد بن المسيب، قال: قدِمَ معاوية بن ابي سفيان المدينة، وكانت آخر قدمة قديمها، فأخرج كبة من شعر، فقال: " ما كنت أرى أن أحداً يصنع هذا غير اليهود، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الزور، قال: كأنه يعني الوصال ". [ المسند ( 4/ 101 ) ]



أخرج الترمذي- تحت باب كراهية اتخاذ القصة - :


- حدثنا سويد، أخبرنا عبدالله، أخبرنا يونس، عن الزهري، أخبرنا حميد ابن عبدالرحمن، أنه سمع معاوية خطب بالمدينة، يقول: " أين علماؤكم يا أهل المدينة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه القُصة ويقول: إنما هلكت بنو غسرائيل حيت اتخذها نساؤهم". [ من التحفة ( 8/ 65) – من الأصل ]


ثم قال: هذا الحديث حسن صحيح، وقد رُوي من غير وجه عن معاوية.



وقال أبو داود في سننه – تحت ( باب صلة الشعر) :


- حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر، وتناول قُصَّة من شعر كانت في يد حرسيّ يقول: " يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكتْ بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم". [ من العون ( 4/ 126 ) – من الأصل ]



قال النسائي في سننه:


- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سعيد المقبري، قال: " رأيتُ معاوية بن أبي سفيان على المنبر ومعه في يده كُبَّة من كُبَبِ النساء من شعر، فقال: ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة زادت رأسها شعراً ليس منه فإنه زور تزيده فيه" . [ سنن النسائي الصغرى ( 8/ 144 ) – من الأصل ]


وقال المعلق السندي: " الكُبَّة بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض "



قال الإمام أحمد:


- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، قال: " قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور أو الزير – شك محمد بن جعفر – " [ مسند الإمام أحمد ( 4/ 91 ) ]


وعند الطبراني في الكبير والأوسط من رواية ابن لهيعة، وبقية من إسناده ثقات، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بقُصَّة، فقال: " إن نساء بني إسرائيل كن يجعلن هذا في رؤوسهن فلُعنَّ وحُرِّم عليهنّ المساجد "[ المعجم الكبير ( 10/ 297 : 10718 )، والمعجم الوسط ( 1/ 114 : 354 ) [ . هذا كله في الترغيب والترهيب . [ 3/ 122 – من الأصل ]


وقال الحافظ في الفتح – عند حديث سعيد بن المسيب في الكُبَّة – قال: " وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعراً أو لا.


ويؤيده حديث جابر عند مسلم: " زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا " [ سبق ذكره ]


وذهب الليث، ونقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خِرْقة وغيرها، فلا يدخل في النهي.


وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: " لا بأس بالقرامل ".


وبه قال أحمد.


والقَرامل جمع قَرْمل – بفتح القاف وسكون الراء – نبات طويل الفروع ليِّن، والمراد هنا خيوط من حرير أو صوف يٌعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها.


وفصَّل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر، وبين ما إذا كان ظاهرا.


فمنع الأول قومٌ فقط لما فيه من التدليس، وهو قوي.


ومنهم من أجاز الوصل مطلقاً سواء كان بشعر آخر أو بغير شعراً إذا كان بعلم الزوج وبإذنه، وأحاديث هذا الباب حجة عليه" .


ثم قال الحافظ: " ويستفاد من الزيادة في رواية قتادة [ أي قول قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق ] منع تكثير شعر الرأس بالخرق، كما لو كانت المرأة مثلا قد تمزق شعرها، فتضع عوضه خرقاً توهم أنها شعر.


وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية حديث أبي هريرة، وفيه: " ونساء كاسيات عريات رؤوسهن كأسنمة البُخْت ". [ صحيح مسلم (3/1680 رقم 2128) ]


قال النووي [ شرح صحيح مسلم ( 14/ 110 ) ] : " يعني يُكبّرنها ويعظمنها بلف عمامة أو غصابة أو نحوها ".


قال: وفي الحديث ذم ذلك.


شبة رؤوسهن بأسنمة البخت لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن تزيينا وتصنعا، وقد يفعلن ذلك بما يُكثِّرْن به شعورهن ". [ فتح الباري ( 10/ 375 ) ].


وحديث القرامل الذي أشار إليه الحافظ، قال فيه أبو داود: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، قال: حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، قال: " لا بأس بالقرامل ". [ سنن أبي داود ( 4/ 399 رقم 4171 ) ]


قال أبو داود: " وكأنه يذهب أن المنهي عنه شعور النساء.


وقال أبو داود: كان أحمد يقول: ليس به بأس ". [ سنن أبي داود ( 4/ 400 ) ]


قال صاحب العون: " وأثر سعيد بن جبير هذا ليس في رواية اللؤلؤي، وأورده المزي في الأطراف [ تحفة الأشراف ( 13/ 201 ) [ في المراسيل، ثم قال: في روايه ابن العبد وغيره" . [ عون المعبود ( 11/ 229 ) ]


قال الخطابي: " رخص أهل العلم في القرامل؛ لأن الغُرور لا يقع فيها؛ لأن من نظر إليها لم يشكَّ في أن ذلك مستعار " . [ معالم السنن – حاشية على مختصر سنن أبي داود – ( 6/ 89 ) ]


قال العيني في عمدة القاري: " قال قوم: لا يجوز الوصل مطلقا، ولكن لا بأس أن تضع المرأة الشعر وغيره على رأسها وضعاً ما لم تَصِلْه. روي ذلك عن إبراهيم النخعي ". [ عمدة القاري ( 22/ 64 ) ]



وقال الشافعي في مسنده:


- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء وهو على المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج كم كُمِّه قُصَّة من شعر يقول: " أين علماؤكم يا أهل المدينة، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم يقول: إني صائم فمن شاء منكم فليصم " . [ بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن ( 2/ 360 رقم 1778 ) ]


قال الشارح: " قال القاضي عياض [ إكمال المعلم ( 6/ 652 ) ] : فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر، فليس بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل، ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين" انتهى من بدائع المنن ترتيب المسند والسنن 2 / 360




المصدر:


رسائل فقهية – أبي عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري –


ط1- مكتبة الفرقان- عجمان - 1425هـ - 2004م - ص ( 41 – 49 )







منقول