RSS
15-07-2011, 02:52 PM
نصت المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية
يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين والمتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه :
(ا) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة داخل الجمهورية أو خارجها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي اثنين وعشرين عاماً .
(ب) طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وطلبة معاهد دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرون عاماً
(ج) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن ثمانية وعشرين عاماً .
وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصى المشار إليه في البنود
(أ،ب،ج،د،هـ) من الفقرة الأولي استمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي بشرط ألا يتجاوز سن الطالب ثلاثين عاماً وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قراراً من وزير الدفاع.
وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب ومعاملتهم تجنيد يا بما يستحقون .
وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن في حكمهم وقناصل الدولة في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في بنود(أ،ب،ج،د،هـ) من الفقرة الأولي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب .
وفى ضوء ذلك عليك رفع دعوى مستعجلة امام القضاء الادارى لعدم تجاوز السن القانونى
يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين والمتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه :
(ا) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة داخل الجمهورية أو خارجها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي اثنين وعشرين عاماً .
(ب) طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وطلبة معاهد دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرون عاماً
(ج) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن ثمانية وعشرين عاماً .
وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصى المشار إليه في البنود
(أ،ب،ج،د،هـ) من الفقرة الأولي استمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي بشرط ألا يتجاوز سن الطالب ثلاثين عاماً وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قراراً من وزير الدفاع.
وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب ومعاملتهم تجنيد يا بما يستحقون .
وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن في حكمهم وقناصل الدولة في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في بنود(أ،ب،ج،د،هـ) من الفقرة الأولي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب .
وفى ضوء ذلك عليك رفع دعوى مستعجلة امام القضاء الادارى لعدم تجاوز السن القانونى