المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : -- استشاره عن قضية احراز سلاح ابيض



RSS
15-07-2011, 11:51 AM
قضية احراز سلاح ابيض(سكينة)
هل حضور المتهم شخصى فى اول جلسة
ام حضورى بالتوكيل يكفى
وما العقوبة المقررة فى هذة الجنحة وما نص
القانون الذى يحكمها
ولو حكم علية هل ينفذ الحكم ام لا
وهل تظلم الحاكم العسكرى يصدق على حكم المحكمة
بالحبس ام بالغالب يرفضة ولا يصدق علية


جريمة السلاح الابيض من جرائم
التى تدخل ضمن تصنيف جنح امن دولة طوارئ
فحضور المتهم اول جلسة هو حضور وجوبى
اى يتوجب على المتهم الحضور
وبالنسبة لاحكام المحكمة على حسب وقائع الاتهام
وهى غالبا من شهر لغاية 3 سنوات
وبالنسبة للحكم الصادر يجب ان يصدق عليه
الحاكم العسكرى للبلاد ولكن فى الاغلبية الحاكم العسكرى
يامر باعادة المحاكمة مرة اخرى امام المحكمة المدنية
- الجنح الجزئية -
لانه لامعارضة فى جنح الطوارئ


صدر القانون رقم 95 لسنة 2003
بإلغاء القانون 105 لسنة1981
والخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة الطوارئ .

وتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (25 )
بتاريخ 19/ 6 / 2003

وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر .
وقد نص بالمادة الأولى منه على
(يلغى القانون 105 والخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة .
وتؤول اختصاصات هذه المحاكم
إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . )


يراجع القانون رقم 394 لسنة 1954
في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته


يراجع القيد والوصف للجنحه المذكورة

ومطابقته على أوراق التحقيق وأحكام القانون سالف الذكر