RSS
15-07-2011, 11:51 AM
قضية احراز سلاح ابيض(سكينة)
هل حضور المتهم شخصى فى اول جلسة
ام حضورى بالتوكيل يكفى
وما العقوبة المقررة فى هذة الجنحة وما نص
القانون الذى يحكمها
ولو حكم علية هل ينفذ الحكم ام لا
وهل تظلم الحاكم العسكرى يصدق على حكم المحكمة
بالحبس ام بالغالب يرفضة ولا يصدق علية
جريمة السلاح الابيض من جرائم
التى تدخل ضمن تصنيف جنح امن دولة طوارئ
فحضور المتهم اول جلسة هو حضور وجوبى
اى يتوجب على المتهم الحضور
وبالنسبة لاحكام المحكمة على حسب وقائع الاتهام
وهى غالبا من شهر لغاية 3 سنوات
وبالنسبة للحكم الصادر يجب ان يصدق عليه
الحاكم العسكرى للبلاد ولكن فى الاغلبية الحاكم العسكرى
يامر باعادة المحاكمة مرة اخرى امام المحكمة المدنية
- الجنح الجزئية -
لانه لامعارضة فى جنح الطوارئ
صدر القانون رقم 95 لسنة 2003
بإلغاء القانون 105 لسنة1981
والخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة الطوارئ .
وتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (25 )
بتاريخ 19/ 6 / 2003
وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر .
وقد نص بالمادة الأولى منه على
(يلغى القانون 105 والخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة .
وتؤول اختصاصات هذه المحاكم
إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . )
يراجع القانون رقم 394 لسنة 1954
في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته
يراجع القيد والوصف للجنحه المذكورة
ومطابقته على أوراق التحقيق وأحكام القانون سالف الذكر
هل حضور المتهم شخصى فى اول جلسة
ام حضورى بالتوكيل يكفى
وما العقوبة المقررة فى هذة الجنحة وما نص
القانون الذى يحكمها
ولو حكم علية هل ينفذ الحكم ام لا
وهل تظلم الحاكم العسكرى يصدق على حكم المحكمة
بالحبس ام بالغالب يرفضة ولا يصدق علية
جريمة السلاح الابيض من جرائم
التى تدخل ضمن تصنيف جنح امن دولة طوارئ
فحضور المتهم اول جلسة هو حضور وجوبى
اى يتوجب على المتهم الحضور
وبالنسبة لاحكام المحكمة على حسب وقائع الاتهام
وهى غالبا من شهر لغاية 3 سنوات
وبالنسبة للحكم الصادر يجب ان يصدق عليه
الحاكم العسكرى للبلاد ولكن فى الاغلبية الحاكم العسكرى
يامر باعادة المحاكمة مرة اخرى امام المحكمة المدنية
- الجنح الجزئية -
لانه لامعارضة فى جنح الطوارئ
صدر القانون رقم 95 لسنة 2003
بإلغاء القانون 105 لسنة1981
والخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة الطوارئ .
وتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (25 )
بتاريخ 19/ 6 / 2003
وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر .
وقد نص بالمادة الأولى منه على
(يلغى القانون 105 والخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة .
وتؤول اختصاصات هذه المحاكم
إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . )
يراجع القانون رقم 394 لسنة 1954
في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته
يراجع القيد والوصف للجنحه المذكورة
ومطابقته على أوراق التحقيق وأحكام القانون سالف الذكر