المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : -- احالة الدعوى الى التحقيق



RSS
15-07-2011, 10:44 AM
احالة الدعوى الى التحقيق

احالة الدعوى الى التحقيق
الطعن رقم 0572 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 166

بتاريخ 10-01-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 2

إذ كان البين من تقريرات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى
أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثانى
كان وكيلاً عن والدته الحارسة القانونية السابقة
التى كان لها حق التأجير ،
و أنها أجازت تعاقده معهما منذ إبرامه فى سنة 1967
و ساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان يعايش الحارسة
حتى مماتها فى سنة 1972 و أنها تعلم بشغلهما الحوانيت
لإقامتها فى ذات العقار الكائنة به ،
و أنها لم تقم أى دعوى عليهما تطالب بإخلائهما ،
و طلبا الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة
و أجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه و إن كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض الإستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها ،
و الرد على القرائن التى تذرع الخصوم بها لما كان ما سلف ،
و كان الحكم المطعون فيه جعل عمدته فى قضائه
أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته وكيلاً عن الحارسة السالفة و رتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة ،
و كان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين
و لا يحسم القول فى شأن ما يدعيانه فإنه فى قعوده
عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه
بمخالفة القانون علاوة على القصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 572 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10 )

=

الطعن رقم 0829 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 361

بتاريخ 01-02-1984

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 3

إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم
إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ،
و لا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى
ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها
و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .



( الطعن رقم 829 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/1 )

===

الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333

بتاريخ 16-05-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 3

إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم
على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها
و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى
ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها.



( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/5/16 )

=====

الطعن رقم 2110 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 475

بتاريخ 24-04-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة -
أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأجابة طلب الخصوم
بأعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق
متى أطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ،
و وجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها .





الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828

بتاريخ 12-11-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه
من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة للرد إستقلالاً
على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة
كما أنها غير ملزمة بأجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت مما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق .





=====

الطعن رقم 2209 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 142

بتاريخ 21-01-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 2

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .



( الطعن رقم 2209 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/21 )

الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372

بتاريخ 12-03-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .





======

الطعن رقم 1747 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 254

بتاريخ 20-01-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 2

المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة
طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم
ما دام أنها وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة
ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و لا يعيب حكمها
الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق
إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير
تلك الأقوال كقرينة قضائية .
هو إقناع محكمة الموضوع و أن كل ما تثبته بشأن صفة
وضع اليد و كذلك تقدير وقوع الغصب و نفيه
من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة فيها ،
كل ذلك من الأمور الموضوعية التى
لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض





===

الطعن رقم 0019 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32

بتاريخ 17-12-1931

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 1

إن عبارة " تأمر بإجراء التحقيق " الواردة بالمادة 254
من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه ،
بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا‌ً له ،
لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة
برأى ترتاح إليه فى حكمها ،
فإذا كان هذا الإقتناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .





======

الطعن رقم 0012 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 607

بتاريخ 22-06-1939

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق

فقرة رقم : 2

للقاضى أن يرفض أى طلب بإجراء تحقيق متى كان رأيه
أن الدعوى ليست فى حاجة إليه ،
و لكن عليه أن يبين فى حكمه الأسباب التى بنى عليها رأيه .
فإذا طلب المدعى إحالة الدعوى إلى التحقيق
ليثبت أن إحالته إلى المعاش كانت لأسباب حزبية
فرفضت المحكمة طلبه مستندة فى ذلك إلى الملف السرى
المقدم من الحكومة الوارد فيه أن سبب إحالة المدعى
إلى المعاش إنما هو قلة كفايته العلمية و الإدارية
مما ينتفى معه السبب الذى بنى عليه
طلب التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك .



( الطعن رقم 12 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/22 )

احوال ابدال الخبير

====

الطعن رقم 0718 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1218

بتاريخ 24-04-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احوال ابدال الخبير

فقرة رقم : 1

يبين من إستقرار المواد 135 ، 140 ، 152
من قانون الإثبات أن تعيين الخبير إبتداء يكون بمقتضى
حكم قضائى ، و كذلك إبدال الخبير الذى يتأخر
دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد .
أما الخبير الذى يطلب إعفاءه من أداء المأمورية
فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة
بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته
أو القاضى الذى عينه . و قياساً على هذه الحالة الأخيرة
إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلاً ،
كما لو كان قد توفى أو إستبعد إسمه من الجدول أو ما إلى ذلك .
و طالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً
فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً .
و لما كان قيام محكمة الإستئناف بتحيلف خبير
غير الذى عينه الحكم قبلاً ،
ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير ،
و هو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ،
و لم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال
كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائى
طبقاً للقاعدة آنفة البيان ،
بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة
ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً
بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية
بها لم يصادف محلاً ،
و لذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم
و أنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمنى .
لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه ،
إذ عول على تقرير الخبير الذى حلف اليمين،
بالبطلان و مخالفة القانون
و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .



( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 )

اداء الخبير اليمين

======

الطعن رقم 0145 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1469

بتاريخ 10-11-1955

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين

فقرة رقم : 1

الإجراء الذى اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه فى الجدول يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة و إلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفى الحكومة أما هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذى أجازت مادته الأولى تحليفهم يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف و أن تقوم اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التى اشترطها القانون بالنسبة للخبراء .



( الطعن رقم 145 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 )

=====

الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين

فقرة رقم : 3

النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على إدماج خبراء الطب الشرعى فى عداد من يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء ، و النص فى المادة 48 منه أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى جهات الإستئناف - هو إستثناء من نص المادة 229 مرافعات .





====

الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413

بتاريخ 09-02-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه يجب على الخبير الذى لا يكون إسمه مقيداً بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضى المختص يميناً قبل مباشرته المأمورية التى ندب لها ، و رتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل ، غير أن حلف اليمين من جانب الخبير و إن كان مقرراً لصالح الخصوم جميعاً إلا أنه إجراء غير متعلق بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به إذا جاوزه صراحة أو ضمناً ، و من قبيل الإجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد إعتباره صحيحاً عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الإثبات ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الدعوى الإبتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض إنه بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات إقتصر فيها على إبداء إعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون أن يشير فى أيهما من قريب أو بعيد إلى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية ، و كان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى أيا كان وجه الرأى فيه ، فإنه لا يحق له إثارته سواء أمام محكمة الإستئناف أو أمام محكمة النقض .





=====

الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413

بتاريخ 09-02-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين

فقرة رقم : 2

إذ كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به أداء المأمورية ، و كان البين من الإطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الإبتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له و تطلب منه الحضور لحلف اليمين و الإطلاع على ملف الدعوى تمهيداً لتقديم التقرير ، و كان محضر أعمال الخبير قد سجل إنتقاله إلى مقر المحكمة و حلف اليمين ، فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد إليه الحكم أداء المأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952
ادلة الاثبات

=======

الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159

بتاريخ 19-05-1955

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات

فقرة رقم : 1

لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .





====

الطعن رقم 0453 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445

بتاريخ 09-02-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات

فقرة رقم : 4

إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى - المشار إليه - بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .



( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/9 )

=======

الطعن رقم 1261 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 98

بتاريخ 14-01-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات

فقرة رقم : 1

لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها .





=======

الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345

بتاريخ 22-05-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات

فقرة رقم : 4

لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .



( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 )