RSS
03-04-2011, 11:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيمـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
.
وعدتكم قبل يومين بإدراج وجهة نظرى الشخصية
فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة
والذى هو الدستور المصرى لحين إنتخاب الجمعية التأسيسية لإصدار دستور جديد دائم
راجع نص الإعلان الدستورى
هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا (http://www.3gypt.com/vb/thread367645.html)
.
.
ربما يتفق الكثيرون معى أن اللافت للإنتباه هنا
هو هذا الكم العملاق من المواد فى الإعلان الدستورى
وهنا يقفز للأذهان سؤال منطقى، كيف يتعايش شعب كامل
فى حدود دستور قوامه 62 مادة تم إستفتاؤه على 9 منهم فقط؟!
وما مدى شرعية ذلك الإعلان الدستورى الذى لم يسمح لأى كان أن يبدى رأيه فيه؟!
يرى البعض أن الشرعية هى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة
وأن من حقه إصدار مايراه مناسباً من قوانين وتشريعات تؤدى بالبلاد إلى الإستقرار
وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل آخر فوراً
ترى ماهى شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الأساس؟؟
نعلم جميعا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أتى إلى سدة حكم مصر
ليقودها فى تلك الفترة الإنتقالية الحرجة، حتى يعبر بها إلى بر الأمان وسيادة الحكم المدنى مرة أخرى
ومجيئه إلى السلطة مرتبط إرتباطاً وثيقاً بخطاب تنحى رئيس الجمهورية الأسبق، والذى ألقاه نائبه
فى تلك الفترة كانت البلاد خاضعة لحكم دستور 1971 والذى ينص على أن:
فى حالة تنحى رئيس الجمهورية أو فراغ منصبه لأى سبب من الأسباب، يتسلم نائبه السلطة، فإن لم يتواجد فرئيس مجلس الشعب، فإن كان قد تم حله فرئيس المحكمة الدستورية العليا .. على أن يتم إنتخاب رئيس جديد للبلاد فى فترة لا تتجاوز الستين يوماً!!
فأى شرعية تلك التى يمارس بها المجلس العسكرى حكم البلاد، مع أن مجيئه إلى سدة الحكم لم يكن شرعيا (من وجهة نظر دستورية) فى الأساس!!
.
.
جدير بالذكر أن من أوائل قرارات المجلس اقتضى تعطيل دستور 1971، وهنا يطرح الفقهاء الدستوريون سؤالاً حائراً فى الأجواء المصرية .. ماجدوى أن يتواجد دستور إن كان يمكن تعطيله تحت أى ظرف؟؟
فإن فقد الدستور شرعيته نتيجة إسقاط الشعب له، فلم لم يتم إستفتاء هذا الشعب على تعطيله؟؟
ثم بعد ذلك يطرح السؤال نفسه، لماذا تم تعديل بعض المواد فيه، وطرحها للاستفتاء الشعبى، إن كان الفرض الجزافى بأن الشعب قد أسقط شرعية الدستور بالكامل من الأساس؟؟
.
.
أترك إجابة هذه التساؤلات لكم
وأتناول معكم بعض المواد الدستورية التى أثارت جدلاً
مع رأيى الشخصى فيها
.
.
اقتباس:
مــــــادة 32
اقتباس:
اقتباس:
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
والتساؤل هنا، ترى ما السبب فى التمييز بين المصريين بناء على مكانتهم الوظيفية؟؟
ما الفارق بين المصرى الذى يعمل بالزراعة أو الصناعة، وبين غيره من أصحاب المهن المختلفة؟؟
ألم نتخطى بعد هذه المرحلة من التفرقة؟؟ ألم نبرهن للعالم كله بأن المصريين كلهم واحد فى أروع الملاحم التاريخية والتى تعرف باسم "ثورة الخامس والعشرين من يناير"؟؟
والسؤال هنا، لماذا لم يتم طرح هذه المادة للاستفتاء أيضاً؟؟ بالرغم من تصاعد العديد من الأصوات المطالبة بالغاؤها؟؟
.
.
اقتباس:
مــــــادة 35
اقتباس:
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
ماجدوى وجود هذا المجلس الذى يشكل عبئاً ماديا على الدولة؟؟ وأيضاً لماذا لم يتم طرح هذه المادة للاستفتاء رغم المطالب بإلغاء مجلس الشورى من الأساس؟؟ بالرغم من أنه ليس كياناً ذا أهمية أصلاً فى منظومة الحياة التشريعية المصرية؟؟
.
.
اقتباس:
مــــــادة 38
اقتباس:
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
مرة أخرى دعونى أتساءل، ما جدوى هذه التفرقة على أساس الجنس بين أبناء الوطن؟؟ ولماذا لم تطرح المادة للاستفتاء؟؟ رغم أن الجميع يعلم أن تطبيقها القانونى أو مايعرف باسم "كوتة المرأة" هى أرخص ألاعيب الحزب الوطنى البائد لزيادة نسبة مقاعده فى البرلمان المصرى؟؟
.
.
اقتباس:
مــــــادة 44
اقتباس:
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
تعد هذه المادة إلتفافاً صارخا على أهم مطالب الثورة، وهو ألا يصبح البرلمان سيد قراره مرة أخرى، فبالرغم من وجود المادة رقم 40 بهذا الإعلان والتى تؤكد على خضوع النواب للقضاء، إلا أنها قصرت فترة هذا الخضوع لمدة 30 يوماً من انتخابهم!!
وهنا أتساءل، ما الضمان الحقيقى الذى نملكه لنتأكد أننا لن نرى المزيد من نواب القمار ونواب أكياس الدم الفاسدة ونواب المخدرات ونواب التزوير ونواب المحسوبيات المشفوعة بالحصانة؟؟
وأيضاً مامعنى الثورة فى ظل وجود هذه المادة:
اقتباس:
مــــــادة 45
اقتباس:
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
.
.
اقتباس:
مــــــادة 54
اقتباس:
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
سأكتفى هنا بطرح سؤال واحد فقط:
إذا كان الإعلان الدستورى (على حد قول المجلس الأعلى للقوات المسلحة) يتكون من المواد التى تم الإستفتاء عليها، بجانب مواد عامة أو مايطلق عليها مواد فوق دستورية .. فما مدى شرعية هذه المادة التى تضاف للدستور المصرى لأول مرة فى تاريخها الجمهورى بدون الإستفتاء عليها أو أخذ رأى الشعب مصدر السلطات بها؟؟
أيضا يرجى الملاحظة أن المادة المضافة مبهمة، فهى لم تفسر ممن يتكون هذا المجلس المزعوم؟ وعلى أى أساس يتم اختيار أعضاؤه، وما هى اختصاصاته أصلا؟؟
.
.
اقتباس:
مــــــادة 56
اقتباس:
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
أكتفى بهذا البند .. ولن أطيل، فقط سأستعير تعبير أحد أصدقائى: "بأمارة إيه؟؟!!"
.
.
اقتباس:
مــــــادة 60
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
هذه المادة هى إحدى المواد التى تم الإستفتاء عليها .. فقط لاحظ أن المذكور فيها "بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، على الرغم من أن النص الذى أقره الشعب فى التعديلات كان "بدعوة من رئيس الجمهورية" .. فعلى أى أساس تم تعديلها رغم إقرار الشعب لها؟؟ وما مدى شرعيتها الآن بعد هذا التعديل اللاشرعى؟؟ وكيف أغفل واضعوا هذا الإعلان الدستورى سقطة بمثل هذه الخطورة؟؟؟
.
.
ماسبق أهم وأبرز التساؤلات التى طرحها خيالى حول الإعلان الدستورى
وأترك الإجابات لكم .. لعلى أجد لديكم مايشبع فضولى ويشفى حيرتى!!
أعتذر كثيراً للإطالة
فى انتظار مشاركتكم النقاش
أبــ سريع ــو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
.
وعدتكم قبل يومين بإدراج وجهة نظرى الشخصية
فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة
والذى هو الدستور المصرى لحين إنتخاب الجمعية التأسيسية لإصدار دستور جديد دائم
راجع نص الإعلان الدستورى
هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا (http://www.3gypt.com/vb/thread367645.html)
.
.
ربما يتفق الكثيرون معى أن اللافت للإنتباه هنا
هو هذا الكم العملاق من المواد فى الإعلان الدستورى
وهنا يقفز للأذهان سؤال منطقى، كيف يتعايش شعب كامل
فى حدود دستور قوامه 62 مادة تم إستفتاؤه على 9 منهم فقط؟!
وما مدى شرعية ذلك الإعلان الدستورى الذى لم يسمح لأى كان أن يبدى رأيه فيه؟!
يرى البعض أن الشرعية هى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة
وأن من حقه إصدار مايراه مناسباً من قوانين وتشريعات تؤدى بالبلاد إلى الإستقرار
وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل آخر فوراً
ترى ماهى شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الأساس؟؟
نعلم جميعا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أتى إلى سدة حكم مصر
ليقودها فى تلك الفترة الإنتقالية الحرجة، حتى يعبر بها إلى بر الأمان وسيادة الحكم المدنى مرة أخرى
ومجيئه إلى السلطة مرتبط إرتباطاً وثيقاً بخطاب تنحى رئيس الجمهورية الأسبق، والذى ألقاه نائبه
فى تلك الفترة كانت البلاد خاضعة لحكم دستور 1971 والذى ينص على أن:
فى حالة تنحى رئيس الجمهورية أو فراغ منصبه لأى سبب من الأسباب، يتسلم نائبه السلطة، فإن لم يتواجد فرئيس مجلس الشعب، فإن كان قد تم حله فرئيس المحكمة الدستورية العليا .. على أن يتم إنتخاب رئيس جديد للبلاد فى فترة لا تتجاوز الستين يوماً!!
فأى شرعية تلك التى يمارس بها المجلس العسكرى حكم البلاد، مع أن مجيئه إلى سدة الحكم لم يكن شرعيا (من وجهة نظر دستورية) فى الأساس!!
.
.
جدير بالذكر أن من أوائل قرارات المجلس اقتضى تعطيل دستور 1971، وهنا يطرح الفقهاء الدستوريون سؤالاً حائراً فى الأجواء المصرية .. ماجدوى أن يتواجد دستور إن كان يمكن تعطيله تحت أى ظرف؟؟
فإن فقد الدستور شرعيته نتيجة إسقاط الشعب له، فلم لم يتم إستفتاء هذا الشعب على تعطيله؟؟
ثم بعد ذلك يطرح السؤال نفسه، لماذا تم تعديل بعض المواد فيه، وطرحها للاستفتاء الشعبى، إن كان الفرض الجزافى بأن الشعب قد أسقط شرعية الدستور بالكامل من الأساس؟؟
.
.
أترك إجابة هذه التساؤلات لكم
وأتناول معكم بعض المواد الدستورية التى أثارت جدلاً
مع رأيى الشخصى فيها
.
.
اقتباس:
مــــــادة 32
اقتباس:
اقتباس:
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
والتساؤل هنا، ترى ما السبب فى التمييز بين المصريين بناء على مكانتهم الوظيفية؟؟
ما الفارق بين المصرى الذى يعمل بالزراعة أو الصناعة، وبين غيره من أصحاب المهن المختلفة؟؟
ألم نتخطى بعد هذه المرحلة من التفرقة؟؟ ألم نبرهن للعالم كله بأن المصريين كلهم واحد فى أروع الملاحم التاريخية والتى تعرف باسم "ثورة الخامس والعشرين من يناير"؟؟
والسؤال هنا، لماذا لم يتم طرح هذه المادة للاستفتاء أيضاً؟؟ بالرغم من تصاعد العديد من الأصوات المطالبة بالغاؤها؟؟
.
.
اقتباس:
مــــــادة 35
اقتباس:
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
ماجدوى وجود هذا المجلس الذى يشكل عبئاً ماديا على الدولة؟؟ وأيضاً لماذا لم يتم طرح هذه المادة للاستفتاء رغم المطالب بإلغاء مجلس الشورى من الأساس؟؟ بالرغم من أنه ليس كياناً ذا أهمية أصلاً فى منظومة الحياة التشريعية المصرية؟؟
.
.
اقتباس:
مــــــادة 38
اقتباس:
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
مرة أخرى دعونى أتساءل، ما جدوى هذه التفرقة على أساس الجنس بين أبناء الوطن؟؟ ولماذا لم تطرح المادة للاستفتاء؟؟ رغم أن الجميع يعلم أن تطبيقها القانونى أو مايعرف باسم "كوتة المرأة" هى أرخص ألاعيب الحزب الوطنى البائد لزيادة نسبة مقاعده فى البرلمان المصرى؟؟
.
.
اقتباس:
مــــــادة 44
اقتباس:
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
تعد هذه المادة إلتفافاً صارخا على أهم مطالب الثورة، وهو ألا يصبح البرلمان سيد قراره مرة أخرى، فبالرغم من وجود المادة رقم 40 بهذا الإعلان والتى تؤكد على خضوع النواب للقضاء، إلا أنها قصرت فترة هذا الخضوع لمدة 30 يوماً من انتخابهم!!
وهنا أتساءل، ما الضمان الحقيقى الذى نملكه لنتأكد أننا لن نرى المزيد من نواب القمار ونواب أكياس الدم الفاسدة ونواب المخدرات ونواب التزوير ونواب المحسوبيات المشفوعة بالحصانة؟؟
وأيضاً مامعنى الثورة فى ظل وجود هذه المادة:
اقتباس:
مــــــادة 45
اقتباس:
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
.
.
اقتباس:
مــــــادة 54
اقتباس:
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
سأكتفى هنا بطرح سؤال واحد فقط:
إذا كان الإعلان الدستورى (على حد قول المجلس الأعلى للقوات المسلحة) يتكون من المواد التى تم الإستفتاء عليها، بجانب مواد عامة أو مايطلق عليها مواد فوق دستورية .. فما مدى شرعية هذه المادة التى تضاف للدستور المصرى لأول مرة فى تاريخها الجمهورى بدون الإستفتاء عليها أو أخذ رأى الشعب مصدر السلطات بها؟؟
أيضا يرجى الملاحظة أن المادة المضافة مبهمة، فهى لم تفسر ممن يتكون هذا المجلس المزعوم؟ وعلى أى أساس يتم اختيار أعضاؤه، وما هى اختصاصاته أصلا؟؟
.
.
اقتباس:
مــــــادة 56
اقتباس:
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
أكتفى بهذا البند .. ولن أطيل، فقط سأستعير تعبير أحد أصدقائى: "بأمارة إيه؟؟!!"
.
.
اقتباس:
مــــــادة 60
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
هذه المادة هى إحدى المواد التى تم الإستفتاء عليها .. فقط لاحظ أن المذكور فيها "بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، على الرغم من أن النص الذى أقره الشعب فى التعديلات كان "بدعوة من رئيس الجمهورية" .. فعلى أى أساس تم تعديلها رغم إقرار الشعب لها؟؟ وما مدى شرعيتها الآن بعد هذا التعديل اللاشرعى؟؟ وكيف أغفل واضعوا هذا الإعلان الدستورى سقطة بمثل هذه الخطورة؟؟؟
.
.
ماسبق أهم وأبرز التساؤلات التى طرحها خيالى حول الإعلان الدستورى
وأترك الإجابات لكم .. لعلى أجد لديكم مايشبع فضولى ويشفى حيرتى!!
أعتذر كثيراً للإطالة
فى انتظار مشاركتكم النقاش
أبــ سريع ــو