المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خطبة الجمعة بالمسجد النبوى قبل رمضان



fagrmasr01
18-08-2009, 07:47 PM
قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ في خطبته ليوم الجمعة 14- 8-2009 يطل على الأمة بعد أيام شهر عظيم وموسم كريم ، ألا وهو شهر رمضان ، ألا وإن آكد ما على المسلم في استقبال هذا الشهر أن يكون على بصيرة بأحكام الله - جل وعلا - وأن يعلم حدود الله فيقف عندها بالامتثال التام والتسليم الكامل .

وتحدث فضيلته عن جملة أحكام مهمة تخص هذا الشهر الكريم ينبغي معرفتها والدراية الكاملة بها .

أول هذه الأحكام : أنه يستحب تعويد من هو ليس ببالغٍ على الصيام إذا كان لا يشق عليه ولا يضر به ، كما كان هدي الصحابة - رضي الله عنهم - .

ثاني هذه الأحكام : أنه إذا شق على الكبير - الرجل أو المرأة - من الصوم مشقة شديدة وأجهد بهما جاز لهما الإفطار مع الإطعام عن كل يوم مسكيناً .. نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيل ٌونصفٌ ، وهكذا الحال بالنسبة للمريض الذي يشق عليه الصوم مشقة كبيرة له الإفطار وعليه القضاء بعد الشفاء ، وكذا إذا كان الصوم يؤخر برءه أو يزيد في المرض ، وإذا كان المريض يضره الصوم ضرراً بالغاً وجب له الإفطار حينئذ على التحقيق عند العلماء .

وقد صدرت الفتوى الشرعية بأن غسيل الكلى يفسد الصوم ويفطر صاحبه ويقضيه ، وإذا كان المرض لا يرجى برءه وشفاؤه فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكيناً - كالكبير تماماً - والحامل والمرضع لهما الإفطار إذا شق عليهما الصيام وخافتا على أنفسهما أو على ولدهما ، وعليهما القضاء فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن أطعمتا مع القضاء إذا كان الخوف بسبب الولد ، فهذا أحوط خروجاً من خلاف العلماء .. والإطعام حينئذ يجب على من تجب عليه نفقة الولد .

ثالث الأحكام : أن الأفضل للمسافر في نهار رمضان الإفطار - إذا كان سفره يبيح القصر - ومن صام في سفره حينئذ فلا حرج لثبوت الصوم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته - رضي الله عنهم - ولكن إذا عظُمت المشقة تأكد استحباب الفطر حينئذ ، وكُره الصومُ للمسافر ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" ليس من البر الصيام في السفر" متفق عليه .

ومن الأحكام أيها المسلمون : أن من نوى الصوم ثم أغمي عليه جميع النهار ، ولم يفق جزءاً منه لم يصح صومه ، وعليه القضاء عند جماهير العلماء .

خامس الأحكام : أن صوم الواجب في رمضان أو غيره يجب فيه تعيين النية من الليل ، أما صوم النفل فيصح بنية من النهار ما لم يأتِ الإنسان بما يناقض الصوم من أكل أو شرب أو جماع .

والحذر من أن تساورك أيها المسلم نية الإفطار في أثناء الصوم الواجب ، فإن من نصوص العلماء : " وإن من نوى الإفطار فقد أفطر" .

ومن الأحكام إخوة الإسلام : أن المسلم منهيٌ عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين - على سبيل التطوع المطلق - إلا لمن وافق صوماً اعتاده الإنسان ، كصوم الإثنين والخميس ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا أن يكون رجل يصوم صوماً فليصمه " متفق عليه .

ومن الأحكام معاشر المسلمين : أنه يجب صون الصيام عن كل قول أو فعل محرم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " رواه البخاري ، ويسن لمن شُتم في نهار رمضانَ قوله :" إني صائم " .. يقول - صلى الله عليه وسلم - :" الصيام جُنَّةٌ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو شاتمه ، فليقل إني صائم " رواه البخاري .

ومن الأحكام أمة الإسلام : أن الحائض أو النفساء لا يجوز لهما الصيام ما دامتا على هذه الحال ، وعليهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرتهما ، ومتى تيقنت الحائض أو النفساء بالطهر قبل الفجر وجب عليهما الصيام _ ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر -

ومن أحست بأعراض الحيض ولكن لم تره خارجاً إلا بعد غروب الشمس ، فصومها صحيحٌ حينئذ ، ومن قربت من نفاسها قبل الأربعين وجب عليها الصوم والصلاة ، ومتى عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح في أقوال أهل العلم أنها تعتبره نفاساً .

ومن أحكام الصيام : أنه لا يجوز لمن عليه قضاء من رمضان المتقدم أن يؤخره إلى ما بعد رمضان الآخر - من غير عذر - فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، ومن مات وعليه صوم واجب تمكن من أدائه ، فلم يؤده - بدون عذر- استحب لأقاربه الصوم عنه حينئذ ، وإلا فعلى وارثه إخراجُ الإطعام من تركته .. عن كل يوم إطعام مسكين .

ومن الأحكام : أن مما دلت عليه الأدلة الشرعية أن أصول مفسدات الصوم الأكل والشرب ، والجماع وإنزال المني بشهوة بأي وسيلة ، والحجامة وهي إخراج الدم وفيما في معناها من أخذ الدم الكثير من البدن ، وخروج القيء عمداً .

أما من غلبه القيء فلا قضاء عليه ، وهذه المفسدات يشترط في كونها مفسدة أن يكون الإنسان عالماً بالحكم الشرعي ، عالماً بالوقت ، وأنه في أثناء الصيام ذاكرٌ لصومه مختارٌ في فعل المفسد لصومه .. فمن نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه كما أخبر بذلك المصطفى - صلى الله عليه وسلم - .

والحقن أي الإبر التي لا تغني عن الأكل أو الشرب ، وليست مغذية ولا من جنس الأكل والشرب لا تفسد الصوم ، والاحتياط تأخيرها إلى الليل - إذا أمكن ذلك - أما الإبر المغذية والتي تغني عن الأكل أو الشرب فهي مفسدة للصوم ، وليتجنب الصائم القطرة في الأنف ؛ لأنه منفذ ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ً" ، أما ما يستعمل لمرض الربو بما يسمى عند الناس " البخاخ " فلا يضر الصوم مادام الإنسان محتاجاً إليه ؛ لأنه بخار لا يصل إلى المعدة .

ويجوز للصائم التطيب وشمه ، ولكن يتجنب استنشاق البخور وإيصاله إلى الجوف ، كما يجوز للصائم أن يداوي عينه أو أذنه بقطرات ونحوها ، ولا يفسد بذلك صومه على الصحيح من قولي أهل العلم .

والجماع في نهار رمضان ممن كان عامداً ذاكراً لصومه ، مختاراً في ذلك فعليه الكفارة ، والكفارة على كلا الزوجين - والحال هذه - وهي عتق رقبة ، ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً مع وجوب الإمساك في هذا اليوم وقضائه ، كما ذكر ذلك أهل العلم

كل عام وانتم بخير
اللهم بلغنا رمضان

خلود
18-08-2009, 08:32 PM
http://www.up.qatarw.com/get-7-2009-y5lokwbu.gif

http://www.up.qatarw.com/get-7-2009-r4htdp8n.gif

دعاء الكروان
18-08-2009, 10:01 PM
فجر

كل عام وانتم بالف خير وجميع اخواتنا واخواننا فى المنتدى



http://up.arab-x.com/pic/vRi68191.gif (http://up.arab-x.com/)

مودى المظلوم
18-08-2009, 11:09 PM
كل عام وانتم بخير جميعا

واشكرك استاذ جمال على هذا الموضوع المرتب والمنسق

الباشا تلميذ
22-08-2009, 01:07 AM
بارك الله فيك ياجمال
وجزاك الله عنا خير الجزاء
وكل عام والامه الاسلاميه بخير

fagrmasr01
22-08-2009, 01:38 AM
خلود .. دعاء .. مودى .. الباشا
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
كل عام وحضراتكم بخير
كل عام والاسلام والمسلمين بخير