محمد المصري
07-01-2011, 12:44 PM
صدر لى قرار عجز جزئى مستديم مرضى منهى للخدمة لعدم وجود عمل اخرفى28\3\1978
صدر القرار خالى من اى نسبة تقدير لدرجة العجز
سوت الهيئة معاشى على حساب اخر عامين بالمخالفة لاحكام القانون حيث ان المفروض تسوية معاشى على حساب متوسط اجر اخر عام
لم تقم الهيئة بتسوية معاشى طبقا لمعاش العجز الكامل حسب كافة احكام النقض الصادرة ضد الهيئة بتسوية المعاش الجزئى بالكامل
لم يتم حساب علاوة غلاء المعيشة المستحقة لى
لم تقم الهيئة بعرضى على اللجنة الطبية لاعادة الفحص والتقدير
هل الجهل بالقانون قاطع للتقادم
وهل من حقى الاستفادة من الاستثناء الوارد فى المادة142 من القانون79 لسنة 1975 خاصة وان الخطاء من هيئة التامينات لانها سوت بالمخالفة للقانون علما بان الفتوى والتشريع صدرت لها فتوى بمراجعة الحالات المستثناة من نص المادة142 منق79لسنة1975 قانون التامينات واتغاضى عن التقادم للحالات المذكورة فى المادة142 ماموقفى القانونى علما بان لى مدة سنة خدمة مضاعفة فى القوات المسلحة لم تحتسب ماموقفى القانونى
صدر القرار خالى من اى نسبة تقدير لدرجة العجز
سوت الهيئة معاشى على حساب اخر عامين بالمخالفة لاحكام القانون حيث ان المفروض تسوية معاشى على حساب متوسط اجر اخر عام
لم تقم الهيئة بتسوية معاشى طبقا لمعاش العجز الكامل حسب كافة احكام النقض الصادرة ضد الهيئة بتسوية المعاش الجزئى بالكامل
لم يتم حساب علاوة غلاء المعيشة المستحقة لى
لم تقم الهيئة بعرضى على اللجنة الطبية لاعادة الفحص والتقدير
هل الجهل بالقانون قاطع للتقادم
وهل من حقى الاستفادة من الاستثناء الوارد فى المادة142 من القانون79 لسنة 1975 خاصة وان الخطاء من هيئة التامينات لانها سوت بالمخالفة للقانون علما بان الفتوى والتشريع صدرت لها فتوى بمراجعة الحالات المستثناة من نص المادة142 منق79لسنة1975 قانون التامينات واتغاضى عن التقادم للحالات المذكورة فى المادة142 ماموقفى القانونى علما بان لى مدة سنة خدمة مضاعفة فى القوات المسلحة لم تحتسب ماموقفى القانونى