stylooo
06-12-2010, 06:24 PM
كتب ـ خــالد أبوالعز: http://www.vb.6ocity.net/images/gry-sep-daily.jpg
قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة ـ في حكم مهم لها ـ برفض الطعن المقدم من متهم محكوم عليه بالسجن15 عاما. http://www.vb.6ocity.net/MediaFiles//hhhhh_5_12_2010_24_45.jpg<>
وكان هاربا خارج البلاد وعاد والقي القبض عليه, باعتبار وجود المحكوم عليه بالخارج سببا لوقف سريان مدة سقوط العقوبة كما رفضت المحكمة الدستورية بذات الجلسة الطعن المقام أمامها بعدم دستورية القانون رقم80 لسنة97 فيما تضمنه من استبدال لنص المادة532 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو اعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا بوقف سريان مدة سقوط العقوبة.
وكان المدعي قد اتهم في جناية قتل عمد وقضت محكمة الجنايات حضوريا بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة15 سنة, ولم ينفذ الحكم عليه بعد أن استطاع السفر إلي الأردن, وأثر عودته منها تم القبض عليه وباشرت النيابة العامة إجراءات تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه. إلا أنه استشكل في تنفيذ العقوبة بدعوي سقوطها بمضي أكثر من عشرين سنة من تاريخ الحكم بها. ولدي نظر الاشكال دفع بعدم دستورية النص المعدل السالف البيان لعدم عرض مشروع علي القانون رقم80 لسنة1997 الذي تضمن النص الطعين علي مجلس الشوري لأخذ رأيه فيه باعتباره من القوانين المكملة للدستور, فضلا عن أن النص المذكور أوجد تمييزا غير مبرر من أصحاب المراكز القانونية المتماثلة من الجناة الفارين من تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم. بأن حرم من كان فراره إلي خارج مصر من الاستفادة بسقوط العقوبة بمضي المدة بينما يستفيد من هرب داخل مصر من هذا السقوط.
وأسست المحكمة قضاءها برفض الدعوي الدستورية علي أن القانون المطعون عليه قد انصرف حكمه إلي إجراءات تنفيذ العقوبة المحكوم بها دون أن يستطيل إلي مضمونها بالتعديل. أو إلي حجية الحكم الجنائي الذي فرضها واستقر بموجبه المركز القانوني للمحكوم عليه. فلا يعد القانون المطعون عليه ـ والحال هكذا ـ من القوانين المكملة للدستور, ومن ثم لم يكن واجبا عرضه علي مجلس الشوري وفقا لنص المادة195 من الدستور قبل التعديل الدستوري الذي حدث في26 مارس سنة2007. كما ان النص المطعون عليه لا يتم تمييزا بين الجناة الفارين خارج البلاد وهؤلاء الهاربين داخلها لاختلاف مراكزهم القانونية.
قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة ـ في حكم مهم لها ـ برفض الطعن المقدم من متهم محكوم عليه بالسجن15 عاما. http://www.vb.6ocity.net/MediaFiles//hhhhh_5_12_2010_24_45.jpg<>
وكان هاربا خارج البلاد وعاد والقي القبض عليه, باعتبار وجود المحكوم عليه بالخارج سببا لوقف سريان مدة سقوط العقوبة كما رفضت المحكمة الدستورية بذات الجلسة الطعن المقام أمامها بعدم دستورية القانون رقم80 لسنة97 فيما تضمنه من استبدال لنص المادة532 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو اعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا بوقف سريان مدة سقوط العقوبة.
وكان المدعي قد اتهم في جناية قتل عمد وقضت محكمة الجنايات حضوريا بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة15 سنة, ولم ينفذ الحكم عليه بعد أن استطاع السفر إلي الأردن, وأثر عودته منها تم القبض عليه وباشرت النيابة العامة إجراءات تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه. إلا أنه استشكل في تنفيذ العقوبة بدعوي سقوطها بمضي أكثر من عشرين سنة من تاريخ الحكم بها. ولدي نظر الاشكال دفع بعدم دستورية النص المعدل السالف البيان لعدم عرض مشروع علي القانون رقم80 لسنة1997 الذي تضمن النص الطعين علي مجلس الشوري لأخذ رأيه فيه باعتباره من القوانين المكملة للدستور, فضلا عن أن النص المذكور أوجد تمييزا غير مبرر من أصحاب المراكز القانونية المتماثلة من الجناة الفارين من تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم. بأن حرم من كان فراره إلي خارج مصر من الاستفادة بسقوط العقوبة بمضي المدة بينما يستفيد من هرب داخل مصر من هذا السقوط.
وأسست المحكمة قضاءها برفض الدعوي الدستورية علي أن القانون المطعون عليه قد انصرف حكمه إلي إجراءات تنفيذ العقوبة المحكوم بها دون أن يستطيل إلي مضمونها بالتعديل. أو إلي حجية الحكم الجنائي الذي فرضها واستقر بموجبه المركز القانوني للمحكوم عليه. فلا يعد القانون المطعون عليه ـ والحال هكذا ـ من القوانين المكملة للدستور, ومن ثم لم يكن واجبا عرضه علي مجلس الشوري وفقا لنص المادة195 من الدستور قبل التعديل الدستوري الذي حدث في26 مارس سنة2007. كما ان النص المطعون عليه لا يتم تمييزا بين الجناة الفارين خارج البلاد وهؤلاء الهاربين داخلها لاختلاف مراكزهم القانونية.