المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدستورية:وجود المحكوم عليه بالخارج يوقف سريان مدة سقوط العقوبة



stylooo
06-12-2010, 06:24 PM
كتب ـ خــالد أبوالعز‏:‏ http://www.vb.6ocity.net/images/gry-sep-daily.jpg





قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة ـ في حكم مهم لها ـ برفض الطعن المقدم من متهم محكوم عليه بالسجن‏15‏ عاما.‏ http://www.vb.6ocity.net/MediaFiles//hhhhh_5_12_2010_24_45.jpg<>
وكان هاربا خارج البلاد وعاد والقي القبض عليه‏,‏ باعتبار وجود المحكوم عليه بالخارج سببا لوقف سريان مدة سقوط العقوبة‏ كما رفضت المحكمة الدستورية بذات الجلسة الطعن المقام أمامها بعدم دستورية القانون رقم‏80‏ لسنة‏97‏ فيما تضمنه من استبدال لنص المادة‏532‏ من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو اعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا بوقف سريان مدة سقوط العقوبة‏.‏
وكان المدعي قد اتهم في جناية قتل عمد وقضت محكمة الجنايات حضوريا بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة‏15‏ سنة‏,‏ ولم ينفذ الحكم عليه بعد أن استطاع السفر إلي الأردن‏,‏ وأثر عودته منها تم القبض عليه وباشرت النيابة العامة إجراءات تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه‏.‏ إلا أنه استشكل في تنفيذ العقوبة بدعوي سقوطها بمضي أكثر من عشرين سنة من تاريخ الحكم بها‏.‏ ولدي نظر الاشكال دفع بعدم دستورية النص المعدل السالف البيان لعدم عرض مشروع علي القانون رقم‏80‏ لسنة‏1997‏ الذي تضمن النص الطعين علي مجلس الشوري لأخذ رأيه فيه باعتباره من القوانين المكملة للدستور‏,‏ فضلا عن أن النص المذكور أوجد تمييزا غير مبرر من أصحاب المراكز القانونية المتماثلة من الجناة الفارين من تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم‏.‏ بأن حرم من كان فراره إلي خارج مصر من الاستفادة بسقوط العقوبة بمضي المدة بينما يستفيد من هرب داخل مصر من هذا السقوط‏.‏
وأسست المحكمة قضاءها برفض الدعوي الدستورية علي أن القانون المطعون عليه قد انصرف حكمه إلي إجراءات تنفيذ العقوبة المحكوم بها دون أن يستطيل إلي مضمونها بالتعديل‏.‏ أو إلي حجية الحكم الجنائي الذي فرضها واستقر بموجبه المركز القانوني للمحكوم عليه‏.‏ فلا يعد القانون المطعون عليه ـ والحال هكذا ـ من القوانين المكملة للدستور‏,‏ ومن ثم لم يكن واجبا عرضه علي مجلس الشوري وفقا لنص المادة‏195‏ من الدستور قبل التعديل الدستوري الذي حدث في‏26‏ مارس سنة‏2007.‏ كما ان النص المطعون عليه لا يتم تمييزا بين الجناة الفارين خارج البلاد وهؤلاء الهاربين داخلها لاختلاف مراكزهم القانونية‏.‏