خلود
26-11-2010, 02:29 PM
http://www.vb.6ocity.net/imgcache/9713.imgcache.jpg
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوتين قضائيتين طالبتا باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب على مقعد الفئات بدائرة المعهد الفني بشبرا بداعي تقلده وشغله للعديد من الوظائف والمناصب بالجهاز التنفيذي للدولة وتورطه في قضية العلاج على نفقة الدولة.
وكان أحد المحامين ويدعى محمد ضياء الدين عبد الهادي، أحد المرشحين المنافسين لوزير المالية في الانتخابات عن ذات الدائرة، قد أقام الدعويين مختصما فيهما رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، حيث طالبهما بإستبعاد غالي من الانتخابات وعدم قبول أوراق ترشحه فيها استنادا إلى شغله لمنصب وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ومنصب رئيس اللجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي بما يتعارض مع مهام منصب عضو مجلس الشعب التشريعية، اضافة إلى ورود اسمه في قضية العلاج على نفقة الدول كأحد المتورطين فيها، الأمر الذي يفقده شروط حسن السمعة والسيرة والثقة والاعتبار المقررين قانونا، بحسب ما ورد بدعواه.
وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها الصادر فجر الجمعة، أن ترشيح غالي جاء متوافقا وصحيح القانون مشيرة إلى أنه تبين لها أن المشرع لم يدرج الوزراء أو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي (الذي يرأسه غالي) من الفئات التي يتعين عليها تقديم استقالتها من وظائفها قبل التقدم بطلب الترشيح لخوض غمار المنافسة في انتخابات مجلس الشعب، حيث أخذ المشرع في الاعتبار أن البنك المذكور هو أحد الجهات التي تدير المحفظة المالية للدولة بإشراف وزارة المالية والبنك المركزي المصري.
وأضافت المحكمة :''تبين لنا أن عمل يوسف بطرس غالي كرئيس للجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي، إنما قد جاء في إطار تمثيله للدولة وبحكم منصبه كوزير للمالية، الأمر الذي يصبح معه القول بأن شغل هذا المنصب يتنافى مع شروط الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، لا سند له من القانون، وكذلك الأمر فيما يتعلق بشغل الوزير لمنصب رئيس بنك الاستثمار القومي''.
وأكدت المحكمة أن القانون لم يشر إلى ضرورة التفرغ من هذه المناصب والوظائف المذكورة كأحد الشروط اللازمة لمرحلة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلى أن حظر الترشيح يقف عند حد الجمع بين عضوية البرلمان وغيرها من الوظائف وفي الحدود المنصوص عليها في قانون مجلس الشعب.
وانتهت المحكمة في أسباب حكمها الأول إلى أن الادعاءات التي ساقها مقيم الدعوى لاستبعاد يوسف بطرس غالي، في ضوء ما تم ذكره، وبحسب الظاهر من الأوراق لا سند لها من القانون، الأمر الذي لا يسع المحكمة معه إلا أن تقطع بأن شغل غالي للمنصبين المذكورين لا يفقده شرط من شروط الترشيح للانتخابات النيابية ولا يحول دون ترشحه، ويصبح معه قرار قبول أوراق ترشيحه متفقا وصحيح القانون.
وأوضحت المحكمة أن قرارات العلاج على نفقة التي صدرت لصالح يوسف بطرس غالي، صدرت عن رئيس الوزراء بصفته السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وأضافت :''مقيم الدعوى لم يقدم ما يفيد وجود أحكام قضائية أو شبهات أو اتهامات رسمية تم توجيهها إلى وزير المالية من شأنها أن تؤثر على حسن سمعته أو تنال من ثقته واعتباره وتمنعه من ممارسة حقه الدستوري في الترشيح والذي حرص الدستور على كفالته وضمان ممارسة المواطن له''.
وحول تورط الوزير في قضية العلاج على نفقة الدولة، بحسب مقيم الدعوى، أشارت المحكمة إلى أن مشروعية قرارات رئيس الوزراء بالسفر إلى الخارج للعلاج على نفقة الدولة في استصدار قرارات علاجية لا بد وأن يكون محل تدقيق وفحص من جانب الجهات المعنية في هذا الشأن.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوتين قضائيتين طالبتا باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب على مقعد الفئات بدائرة المعهد الفني بشبرا بداعي تقلده وشغله للعديد من الوظائف والمناصب بالجهاز التنفيذي للدولة وتورطه في قضية العلاج على نفقة الدولة.
وكان أحد المحامين ويدعى محمد ضياء الدين عبد الهادي، أحد المرشحين المنافسين لوزير المالية في الانتخابات عن ذات الدائرة، قد أقام الدعويين مختصما فيهما رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، حيث طالبهما بإستبعاد غالي من الانتخابات وعدم قبول أوراق ترشحه فيها استنادا إلى شغله لمنصب وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ومنصب رئيس اللجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي بما يتعارض مع مهام منصب عضو مجلس الشعب التشريعية، اضافة إلى ورود اسمه في قضية العلاج على نفقة الدول كأحد المتورطين فيها، الأمر الذي يفقده شروط حسن السمعة والسيرة والثقة والاعتبار المقررين قانونا، بحسب ما ورد بدعواه.
وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها الصادر فجر الجمعة، أن ترشيح غالي جاء متوافقا وصحيح القانون مشيرة إلى أنه تبين لها أن المشرع لم يدرج الوزراء أو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي (الذي يرأسه غالي) من الفئات التي يتعين عليها تقديم استقالتها من وظائفها قبل التقدم بطلب الترشيح لخوض غمار المنافسة في انتخابات مجلس الشعب، حيث أخذ المشرع في الاعتبار أن البنك المذكور هو أحد الجهات التي تدير المحفظة المالية للدولة بإشراف وزارة المالية والبنك المركزي المصري.
وأضافت المحكمة :''تبين لنا أن عمل يوسف بطرس غالي كرئيس للجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي، إنما قد جاء في إطار تمثيله للدولة وبحكم منصبه كوزير للمالية، الأمر الذي يصبح معه القول بأن شغل هذا المنصب يتنافى مع شروط الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، لا سند له من القانون، وكذلك الأمر فيما يتعلق بشغل الوزير لمنصب رئيس بنك الاستثمار القومي''.
وأكدت المحكمة أن القانون لم يشر إلى ضرورة التفرغ من هذه المناصب والوظائف المذكورة كأحد الشروط اللازمة لمرحلة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلى أن حظر الترشيح يقف عند حد الجمع بين عضوية البرلمان وغيرها من الوظائف وفي الحدود المنصوص عليها في قانون مجلس الشعب.
وانتهت المحكمة في أسباب حكمها الأول إلى أن الادعاءات التي ساقها مقيم الدعوى لاستبعاد يوسف بطرس غالي، في ضوء ما تم ذكره، وبحسب الظاهر من الأوراق لا سند لها من القانون، الأمر الذي لا يسع المحكمة معه إلا أن تقطع بأن شغل غالي للمنصبين المذكورين لا يفقده شرط من شروط الترشيح للانتخابات النيابية ولا يحول دون ترشحه، ويصبح معه قرار قبول أوراق ترشيحه متفقا وصحيح القانون.
وأوضحت المحكمة أن قرارات العلاج على نفقة التي صدرت لصالح يوسف بطرس غالي، صدرت عن رئيس الوزراء بصفته السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وأضافت :''مقيم الدعوى لم يقدم ما يفيد وجود أحكام قضائية أو شبهات أو اتهامات رسمية تم توجيهها إلى وزير المالية من شأنها أن تؤثر على حسن سمعته أو تنال من ثقته واعتباره وتمنعه من ممارسة حقه الدستوري في الترشيح والذي حرص الدستور على كفالته وضمان ممارسة المواطن له''.
وحول تورط الوزير في قضية العلاج على نفقة الدولة، بحسب مقيم الدعوى، أشارت المحكمة إلى أن مشروعية قرارات رئيس الوزراء بالسفر إلى الخارج للعلاج على نفقة الدولة في استصدار قرارات علاجية لا بد وأن يكون محل تدقيق وفحص من جانب الجهات المعنية في هذا الشأن.