RSS
18-11-2011, 03:32 AM
يكره خروج النساء مع الجنازة لقول أم عطية رضى الله عنها :
( نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا ) .
كما يكره رفع الصوت عندها بذكر أو قراءة أو غيرها ، اذ كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث .
عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال .
كما يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة من على الأعناق ، لقوله صل الله عليه وسلم :
( اذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض ).
دفنه :
دفن الميت ، وهو مواراة جسده كاملا بالتراب ، فرض كفاية ، لقوله تعالى :
( ثم أمانه ،فأقبره )عبس
وله أحكام منها :
& أن يعمق القبر تعميقا يمنع وصول السباع والطير الى الميت ويحجب رائحته أن تخرج فتؤذى ، لقوله صل الله عليه وسلم :
(احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قبر واحد ، فقالوا : من نقدم يا رسول الله ؟ قال : قدموا أكثرهم قرآنا ).
&& أن يلحد فى القبر ، اذ اللحد أفضل ، وان كان الشق جائزا ، لقوله صل الله عليه وسلم :
( اللحد لنا والشق لغيرنا ). واللحد : هو الحفر فى جانب القبر الأيمن ، والشق : هو الحفر فى وسط القبر .
&&& يستحب لمن حضر الدفن أن يحثو ثلاث حثيات من التراب بيده فيرمى بها فى القبر من جهة رأس الميت ، لفعل الرسول صل الله عليه وسلم ذلك كما ذكره ابن ماجه بسند لا بأس به .
&&&& أن يدخل الميت ن مؤخر القبر اذا تيسر ذلك ، وذلك وأن يوجه الى القبلة موضوعا على جنبه الأيمن .
وأن تحل أربطة كنفه ، وان يقول واضعه :
بسم الله وعلى ملة رسول الله صل الله عليه وسلم ، لفعل الرسول صل الله عليه وسلم : ذلك .
&&&&& أن يغطى قبر المرأة بثوب أثناء وضعها فى قبرها ، اذ كان السلف يسجون قبر المرأة حال وضعها دون قبر الرجل .
تسطيح القبر أو تسويته :
ينبغى أن يسوى القبر بالأرض لأمره صل الله عليه وسلم بتسوية القبور بالأرض ، غير أن تسنيم القبر جائز وهو رفع القبر قدر شبر مسنما واستحبه الجمهور ، لأن قبر النبى كان مسنما .
ولا بأس بوضع العلامة على القبر ليعرف بها من حجر ونحوها ، لأنه صل الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مظعون رضى الله عنه بصخرة ، وقال :
( أتعلم بها قبر أخى ، وأدفن اليه من مات من أهلى ).
تحريم تجصيص القبر والبناء عليه :
يحرم تجصيص القبر أو البناء عليه ، لما روى مسلم أن النبى صل الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه :
كراهية الجلوس على القبور :
يكره للمسلم أن يجلس على قبر أخيه المسلم أو يطأه برجله لقوله صل الله عليه وسلم :
( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ).
وقوله : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير من أن يجلس على قبر ).
تحريم نبش القبر ونقل رفاته :
يحرم نبش القبور ونقل رفاة أهلها ، أو أخراج أصحابها منها الا لضرورة أكيدة كأن يدفن بلا غسل مثلا .
كما يكره نقل الميت الذى لم يدفن بعد من بلد الى بلد اذا كان المنقول اليه أحد الحرمين الشريفين ، مكة أو المدينة ، أو بيت المقدس كذك ، لقوله صل الله عليه وسلم :
(ادفنوا القتلى فى مصارعهم ).
تحريم بناء المساجد على القبور :
يحرم بناء المساجد على القبور ، واتخاذ السرج عليها ، لقوله صل الله عليه وسلم :
( لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج ).
وقوله : ( لعن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )
منقول
( نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا ) .
كما يكره رفع الصوت عندها بذكر أو قراءة أو غيرها ، اذ كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث .
عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال .
كما يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة من على الأعناق ، لقوله صل الله عليه وسلم :
( اذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض ).
دفنه :
دفن الميت ، وهو مواراة جسده كاملا بالتراب ، فرض كفاية ، لقوله تعالى :
( ثم أمانه ،فأقبره )عبس
وله أحكام منها :
& أن يعمق القبر تعميقا يمنع وصول السباع والطير الى الميت ويحجب رائحته أن تخرج فتؤذى ، لقوله صل الله عليه وسلم :
(احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قبر واحد ، فقالوا : من نقدم يا رسول الله ؟ قال : قدموا أكثرهم قرآنا ).
&& أن يلحد فى القبر ، اذ اللحد أفضل ، وان كان الشق جائزا ، لقوله صل الله عليه وسلم :
( اللحد لنا والشق لغيرنا ). واللحد : هو الحفر فى جانب القبر الأيمن ، والشق : هو الحفر فى وسط القبر .
&&& يستحب لمن حضر الدفن أن يحثو ثلاث حثيات من التراب بيده فيرمى بها فى القبر من جهة رأس الميت ، لفعل الرسول صل الله عليه وسلم ذلك كما ذكره ابن ماجه بسند لا بأس به .
&&&& أن يدخل الميت ن مؤخر القبر اذا تيسر ذلك ، وذلك وأن يوجه الى القبلة موضوعا على جنبه الأيمن .
وأن تحل أربطة كنفه ، وان يقول واضعه :
بسم الله وعلى ملة رسول الله صل الله عليه وسلم ، لفعل الرسول صل الله عليه وسلم : ذلك .
&&&&& أن يغطى قبر المرأة بثوب أثناء وضعها فى قبرها ، اذ كان السلف يسجون قبر المرأة حال وضعها دون قبر الرجل .
تسطيح القبر أو تسويته :
ينبغى أن يسوى القبر بالأرض لأمره صل الله عليه وسلم بتسوية القبور بالأرض ، غير أن تسنيم القبر جائز وهو رفع القبر قدر شبر مسنما واستحبه الجمهور ، لأن قبر النبى كان مسنما .
ولا بأس بوضع العلامة على القبر ليعرف بها من حجر ونحوها ، لأنه صل الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مظعون رضى الله عنه بصخرة ، وقال :
( أتعلم بها قبر أخى ، وأدفن اليه من مات من أهلى ).
تحريم تجصيص القبر والبناء عليه :
يحرم تجصيص القبر أو البناء عليه ، لما روى مسلم أن النبى صل الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه :
كراهية الجلوس على القبور :
يكره للمسلم أن يجلس على قبر أخيه المسلم أو يطأه برجله لقوله صل الله عليه وسلم :
( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ).
وقوله : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير من أن يجلس على قبر ).
تحريم نبش القبر ونقل رفاته :
يحرم نبش القبور ونقل رفاة أهلها ، أو أخراج أصحابها منها الا لضرورة أكيدة كأن يدفن بلا غسل مثلا .
كما يكره نقل الميت الذى لم يدفن بعد من بلد الى بلد اذا كان المنقول اليه أحد الحرمين الشريفين ، مكة أو المدينة ، أو بيت المقدس كذك ، لقوله صل الله عليه وسلم :
(ادفنوا القتلى فى مصارعهم ).
تحريم بناء المساجد على القبور :
يحرم بناء المساجد على القبور ، واتخاذ السرج عليها ، لقوله صل الله عليه وسلم :
( لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج ).
وقوله : ( لعن اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )
منقول